تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة: أنواع التراخيص وأساليبها وشروطها

​​​1. مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من النظام؛ يُحظر استخدام أي تردد إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وتسديد المقابل المالي. ويجوز للهيئة تجزئة المقابل المالي وفق ما تحدده اللوائح الفنية ذات العلاقة.​

2. للهيئة تصنيف تراخيص استخدام نطاق ترددي معين إلى فئات، تتفاوت فيما بينها في مستوى الحصرية في استخدام النطاق ومستوى الحماية من التداخلات اللاسلكية الضارة، وتضع الهيئة الشروط والأحكام المتعلقة بكل فئة.

3. تحدد الهيئة الآلية والكيفية المناسبة لترخيص استخدام الترددات، ولها في سبيل ذلك الترخيص من خلال آلية تنافسية. 

4. للهيئة أن تُضمّن التراخيص شروطًا تضمن من خلالها استخدام الطيف الترددي بأكبر فعالية وكفاءة ممكنة.

5. للهيئة أن تفرض شروطا مختلفة تتعلق بالتراخيص للخدمات الراديوية أو المستخدمين الذين يستخدمون النطاقات الترددية نفسها؛ إذا تبينت الحاجة لذلك تحقيقًا لأهداف النظام. 

6. ترخص الهيئة موارد الاستخدامات المتعلقة بالطيف الترددي وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 

7. يجوز إنهاء الترخيص وتعديله وتجديده –بناء على طلب المرخص له وبعد موافقة الهيئة- وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية واللوائح الفنية ذات العلاقة.

8. يُحظر على المرخَّص له التنازل عن الترخيص أو نقل حقوق استخدام الطيف الترددي أو تأجيرها؛ إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتُبيّن اللوائح الفنية ذات العلاقة الضوابط والشروط بهذا الشأن.

9. تحدد اللوائح الفنية الاشتراطات الموضوعة على استخدام الطيف الترددي بالأجهزة اللاسلكية والتقنيات الراديوية المستخدمة، والخدمات الراديوية، والاستخدامات المختلفة للطيف الترددي.    



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية