تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة: إعادة توزيع الترددات

​​1. دون الإخلال بأحكام المادة (الثانية) والمادة (السادسة) من النظام؛ للهيئة -بعد موافقة مجلس الإدارة- أن تقوم بإعادة توزيع نطاق معين -أو أكثر- من الطيف الترددي.

2. على الهيئة أخذ مرئيات المرخَّص لهم أو المستخدمين في الحالات التي تقرر فيها إعادة توزيع نطاق ترددي معين، ويستثنى من ذلك حالات إعادة توزيع النطاقات الترددي التي تتم تنفيذا لأي تغييرات في لوائح الراديو الدولية.​

3. على الهيئة تحديد خطة زمنية لالتزام المرخَّص لهم المتأثرين بإعادة توزيع الترددات، وعلى المرخَّص لهم أو المستخدمين الالتزام بما يصدر عن الهيئة في هذا الشأن.

4. للهيئة تعويض المرخَّص لهم أو المستخدمين المتأثرين بإعادة توزيع الترددات، وتأخذ في الاعتبار كافة الظروف العادلة وأي جوانب أخرى ذات صلة بحسب ما يتم توضيحه في اللائحة التنفيذية واللوائح الفنية ذات العلاقة. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية