تسجيل الدخول

المادة الثامنة: استراتيجيات وخطط الطيف الترددي

  1. ​​​تضع الهيئة خططًا بالاستخدامات المستقبلية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. تُعد الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- استراتيجيات الطيف الترددي بالمملكة، وتشمل الأهداف التي من شأنها تطوير أساليب إدارة الطيف الترددي وسياساته الوطنية، وتعتمد من مجلس الإدارة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية