1. تضع الهيئة خططًا للاستخدامات المستقبلية للطيف الترددي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. تُعد الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- استراتيجيات الطيف الترددي بالمملكة، وتشمل الأهداف التي من شأنها تطوير أساليب إدارة الطيف الترددي وسياساته الوطنية، وتُعتمد من مجلس الإدارة.