1. يعتمد المجلس لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الطيف الترددي؛ بناء على ما تقترحه الهيئة، وبالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
2. يُستحصل مقابل مالي –يورد للخزينة العامة للدولة- لترخيص استخدام الترددات وتجديدها.
3. تُعد الهيئة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
4. تُستقطع للهيئة نسبةٌ –تُحددها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية- من إيرادات تراخيص استخدام الطيف الترددي؛ لغرض تغطية تكاليف إدارة الطيف الترددي.