تُعد الهيئة الجدول الوطني لتوزيع الترددات –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- ويعتمده مجلس الإدارة، وترخص استخدامات الطيف الترددي بناءً على أحكامه، وتعمل الهيئة على اقتراح تحديثه وإدارته، وتراعي في ذلك أهداف النظام وما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.