تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة: مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

​​يتولى مجلس الإدارة الإشراف على المسائل المتعلقة بإدارة الطيف الترددي على المستوى الوطني، ويشمل ذلك ما يلي:

1. اعتماد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

2. اعتماد الجدول الوطني لتوزيع الترددات، وتوزيع النطاقات الترددية، وإعادة توزيعها.

3. اعتماد لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الطيف الترددي؛ بناء على ما تقترحه الهيئة، وبالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

4. إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود ما لدى مجلس الإدارة من صلاحيات، وتفويض المسؤولين في الهيئة بإبرامها.

5. تشكيل اللجان، وتخويلها بالصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها.

6. اعتماد الاستراتيجيات التي تتعلق بالطيف الترددي؛ بناء على ما تقترحه الهيئة.

7. الموافقة على تسمية الوفد الممثل لمصالح المملكة في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات؛ وذلك بناء على ما تقترحه الهيئة.

8. معالجة أي قضايا تتعلق بالتنسيق الوطني للطيف الترددي.

ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في الهيئة؛ وفق ما يقتضيه سير العمل فيها. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية