تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

​​تتولى الهيئة إدارة استخدامات الطيف الترددي والرقابة عليها والترخيص لها بالمملكة، ولها في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات، ومن ذلك ما يأتي:

1. العمل على إدارة الطيف الترددي وفقًا لأحكام هذا النظام وتحقيقًا لأهدافه.

2. اعتماد اللوائح الفنية الناشئة بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

3. إدارة كافة النواحي والموارد المتعلقة بالطيف الترددي وفقًا لأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح الفنية.​

4. الرفع لمجلس الإدارة بالمقترحات التي تتطلب موافقته، ويشمل ذلك اللوائح الفنية التي تحدد المقابل المالي لترخيص استخدام الطيف الترددي، وإعداد الاستراتيجيات، والقرارات الاستراتيجية الأخرى ذات الارتباط بالطيف الترددي.

5. توزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية وإعادة توزيعها، بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.

6. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بكل ما يتعلق بالطيف الترددي.

7. إدارة السجل الوطني للترددات، وتحديث بياناته، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سريته.

8. تحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤيّن، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بها، وإجراءات القياسات لذلك، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق ما تقرره اللوائح الفنية.

9. مراقبة استخدام الطيف الترددي في المملكة، ويشمل ذلك استيفاء شروط التراخيص، والتأكد من تطبيق جميع المستخدمين لتلك الشروط والتزامهم بأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح الفنية بشكل عام.

10. معالجة حالات التداخل اللاسلكي الضار التي تحدث بين المستخدمين، وذلك وفقًا للوائح الفنية.

11. التنسيق الدولي فيما يتعلق بترخيص الطيف الترددي والمواقع المدارية وفقًا للوائح الراديو الدولية، ومعالجة أي حالات تداخل تحصل عبر الحدود.

12. تمثيل المملكة أمام الهيئات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بشؤون الطيف الترددي، ولها منح صلاحية التمثيل للجهات الأخرى ذات العلاقة.

13. تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وإجراء البحوث الخاصة بالطيف الترددي أو تفويض جهات أخرى بإجرائها.

14. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدام الطيف الترددي، ويشمل ذلك استخدام طرق مختلفة، منها -على سبيل المثال لا الحصر-: نشر التقارير، ووضع معايير الاستخدام من خلال اقتراح اللوائح الفنية الملائمة.

15. العمل وفقًا لالتزامات المملكة الدولية بشأن الطيف الترددي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات، مع مراعاة الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف أو ما في حكمها. 

16. اعتماد اشتراطات استخدام الطيف الترددي في الأجهزة اللاسلكية.

17. وضع خطط الاستخدامات المستقبلية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

18. القيام بأي مهام أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة.    



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية