تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة: نطاق التطبيق

​1. يعد الطيف الترددي ثروة وطنية وطبيعية تملكها المملكة وتديرها الهيئة، وفقًا لأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح الفنية.

2. تسري أحكام هذا النظام على ما يلي:

‌أ. كافة استخدامات الطيف الترددي في جميع مناطق المملكة وإقليمها البري والجوي والبحري والفضاء الجوي الذي يعلو الإقليم برا وبحرا وجوا وصولا إلى الغلاف الجوي والفضاء الخارجي، وذلك وفقًا لما تقرره أنظمة المملكة وأحكام وقواعد القانون الدولي.

‌ب. جميع الأجهزة اللاسلكية التي تستخدم الطيف الترددي ​في المملكة، ويشمل ذلك الأجهزة على متن السفن أو الطائرات أو المركبات الأخرى المسجلة في المملكة حيثما ينطبق.

‌ج. استخدام الموارد المدارية والطيف الترددي من خلال الأقمار الصناعية للاتصالات أو البث أو الملاحة أو لأية أغراض أخرى، وأي أجسام فضائية أو خدمات فضائية تعتمد على استخدام الطيف الترددي.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية