تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية: أهداف النظام

​​يهدف هذا النظام إلى الآتي:

1. تعزيز الكفاءة الفنية والقيمة الاقتصادية لاستخدام الطيف الترددي في بيئة خالية من التداخلات اللاسلكية الضارة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بالمملكة بما يعود بالنفع على المستخدمين والمجتمع، والاقتصاد والأمن الوطنيين.

2. تحفيز الابتكار والبحث والتطوير التقني والعلوم عبر كافة القطاعات ذات العلاقة التي تستخدم الطيف الترددي، ويشمل ذلك تنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة.

3. تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها عند استخدام الطيف الترددي، بما يعود بالنفع على المستخدمين.

4. تعزيز الوضوح والشفافية في إجراءات إدارة الطيف الترددي.

5. توفير النطاقات الترددية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطيف الترددي، سواء كانت تلك الاحتياجات للأغراض التجارية، أو الدفاعية، أو الأمنية، أو أي أغراض أخرى كأغراض السلامة العامة أو الأغراض المجتمعية الأخرى.

6. تشجيع الاستغلال الأمثل للطيف الترددي، وتبني التقنيات الراديوية ذات الكفاءة في استخدامه.

7. حماية مصالح الأمن الوطني.

8. تحسين إدارة واستخدام بيانات الطيف الترددي، دون الإخلال بالبيانات ذات طابع السرية.

9. حماية العموم من التعرض للموجات الراديوية الضارة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية