تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: النظام الوطني ​للطيف الترددي "الراديو".

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.  

اللوائح الفنية: أي من القواعد والخطط والتعليمات والإجراءات، والتنظيمات، والاشتراطات والمتطلبات، والمعايير ذات الطابع الفني التي تصدرها الهيئة.

مجلس الإدارة: هو مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

الهيئة: هي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وتعد الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وإدارة ورقابة وترخيص استخدامات الطيف الترددي بالمملكة، وتمارس مهامها وفقا للأهداف والمبادئ المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية.

الطيف الترددي: الحيز من الموجات الكهرومغناطيسية التي يقل ترددها عن (3000) جيجا هرتز، ويعرَّف هذا الحيز بالموجات الراديوية، وتشمل النطاقات الترددية الموضحة في لوائح الراديو الدولية والجدول الوطني لتوزيع الترددات.

الأجهزة اللاسلكية: أي أجهزة لاسلكية، أو معدات حساسة للبث اللاسلكي، أو أي أجهزة ومعدات مسببة للتداخلات اللاسلكية، وأي معدات أو أجهزة أو منتجات أو أدوات أو آلات أو أي مواد أخرى مرتبطة بالخدمات الراديوية أو التي قد يؤثر استخدامها على القدرة التقنية في تقديم أي من الخدمات الراديوية.

التقنيات الناشئة: ابتكارات تقنية تمثل خطوة تقدمية في مجال معين، وتحقق ميزة تنافسية على التقنيات السائدة.

التداخل اللاسلكي الضار: التأثير الضار للموجات الراديوية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو إشعاع أو حث كهربائي، أو إرسال يضر استعمال الأجهزة اللاسلكية أو فعاليتها أو تشغيلها، أو يضر أنظمة الاتصالات اللاسلكية أو الأجهزة الأخرى ذات الحساسية للموجات الراديوية.

لوائح الراديو الدولية: لوائح تنظيمية صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات تتعلق باستخدام الطيف الترددي، تتضمن ضوابط متفقا عليها بين الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم مراجعتها وتحديثها دوريًا.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص.

الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -أو أكثر- تخوله حق استخدام نطاق أو نطاقات ترددية محددة من الطيف الترددي، وأي موارد أخرى-إذا وجدت- تتعلق بالطيف الترددي، ويتم بموجبها مراعاة الالتزامات والأحكام والشروط اللازمة لهذا الاستخدام.

المرخَّص له: الشخص الحائز على ترخيص من الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة التنفيذية وأي من اللوائح الفنية ذات العلاقة.

المستخدم: أي شخص يستخدم الطيف الترددي.

الجدول الوطني لتوزيع الترددات: وثيقة توضح توزيع النطاقات الترددية في المملكة على الخدمات الراديوية المختلفة وفقا للوائح الراديو الدولية، بما في ذلك أي معلومات أخرى عن ضوابط استخدامات النطاقات الترددية.

إعادة توزيع الترددات: عملية تقوم بها الهيئة لتغيير الخدمة الراديوية أو التقنية، أو تغيير ضوابط الاستخدام في الجدول الوطني لتوزيع الترددات.

السجل الوطني للترددات: سجل يحتوي على بيانات استخدام الطيف الترددي وبيانات التراخيص بالمملكة.

الخدمات الراديوية: أنواع استخدام الطيف الترددي المعرَّفة في لوائح الراديو الدولية، وتتضمن إرسال الموجات الراديوية أو بثها أو استقبالها.  

الموارد المدارية: المسارات التي تُرسم حول جسم مرجعي في الفضاء، وتتكون هذه الموارد من مواقع مدارية ومسارات مدارية.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية