الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (الهيئة) هي الجهة المناط بها تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ومن ذلك خدمات الإنترنت، وذلك بموجب نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم الهيئة.
تهدف الهيئة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال حماية المستخدم وضمان جودة الخدمة وتشجيع المنافسة والابتكار الرقمي والشفافية وفقاً لمهماتها الواردة في نظام الاتصالات وقانونه وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. في إطار البرنامج التنفيذي إجنايت، وانطلاقا من الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للهيئة وللمملكة العربية السعودية، وسعياً من الهيئة لتطوير سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العديد من المبادرات الرئيسية لتنشيط إنشاء المحتوى الرقمي وتنمية الاستثمارات المحتملة وتحويل البنية التحتية للوسائط الرقمية. وتشمل المبادرات وضع إطار حيادية شبكة الإنترنت في المملكة. يضع الإطار التنظيمي لحيادية شبكة الانترنت أحكاما مشتركة لتحقيق الأهداف التالية:
يقصد بالعبارات والمصطلحات المستخدمة في هذا الإطار التنظيمي المعاني نفسها التي وردت في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني الواردة أمامها كما يلي:
1. تطبق أحكام هذا الإطار التنظيمي على جميع خدمات الوصول إلى الإنترنت التي يقدمها أي مقدم خدمة مرخص له في المملكة.
1. يحق للمستخدمين النهائيين الوصول بحرية وتوزيع المعلومات والمحتوى والتطبيقات والخدمات المسموح بها نظامًا عبر خدمة الوصول إلى الإنترنت الخاصة بهم، بغض النظر عن الجهاز الطرفي المستخدم، أو مصدر، أو وجهة المعلومات، أو المحتوى.
2. لا يجوز لمقدمي الخدمات التعدي على حقوق المستخدم النهائي المنصوص عليها في المادة (4-1) أو تقييدها.
6-1 يجب على مقدمي الخدمة الإفصاح على مواقعهم وفي العروض التسويقية وفي إطار أي عقد يتضمن خدمات الوصول إلى الإنترنت عن المعلومات بشكل واضح وصريح وفقاً لما يلي:
6-1-1 أي تمييز سعري لمحتوى معين، وتأثيره على تجربة المستخدم النهائي وخصوصيته وحماية بياناته الشخصية.
6-1-2 أي ممارسات معتمدة لإدارة حركة الإنترنت وتأثيرها المحتمل على تجربة المستخدم النهائي وخصوصيته وحماية بياناته الشخصية.
6-1-3 نوع خدمات الإنترنت المتخصصة المقدمة على نفس توصيلات خدمات الوصول إلى الإنترنت، وما إذا كان لها أي تأثير على تجربة المستخدمين النهائيين.
6-2 يلتزم مقدمو الخدمة بالإفصاح عن أي تحديثات لممارسات التمييز السعري أو ممارسات إدارة حركة الإنترنت أو تحديد أولويات الخدمات الخاصة للمستخدمين النهائيين.
6-3 يجب على مقدمي الخدمات وضع إجراءات لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستخدمين النهائيين ومقدمي المحتوى بحسب أنظمة الهيئة وما يصدر منها في هذا الشأن.
أ- يجوز للهيئة أن تفرض الجزاءات على مقدمي الخدمات في حالة تقديمهم تقارير غير صحيحة أو مضللة حول ممارسات حيادية شبكة الإنترنت الخاصة بهم وفقاً لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.
ب- يجوز للهيئة فرض الجزاءات على مقدمي الخدمات في حال مخالفتهم الإطار التنظيمي لحيادية الشبكة وفقاً لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.
إرشادات تطبيق الإطار التنظيمي
تهدف الإرشادات المنصوص عليها أدناه إلى استكمال الإطار التنظيمي لحيادية الشبكة لتكون مرجعاً استرشادياً للأطراف المعنية حول تطبيق الهيئة للإطار التنظيمي لحيادية الشبكة وتحديد ما إذا كانت ممارسات مقدم خدمة الإنترنت متوافقة مع أحكام هذا الإطار التنظيمي.
المادة (3) – نطاق التطبيق
المادة (4) – الوصول المفتوح إلى الإنترنت
المادة (4-1) – حقوق المستخدمين النهائيين في الوصول إلى المحتوى
المادة (4-2) – التزامات مقدمي الخدمة تجاه حماية حقوق المستخدم
المادة (5) – حركة إنترنت محايدة
المادة (5-1) – إلتزامات مقدمي الخدمة بالحيادية تجاه حركة الانترنت
أ) نصت المادة (5-1) على التزام مقدمي الخدمة توفير حركة إنترنت محايدة عند تقديم خدمات مشمولة في نطاق التطبيق دون أي تمييز أو تقييد أو تداخل سواءً فني أو تجاري.
ب) من خلال تحقيق توفير حركة إنترنت محايدة، يجب معالجة حزم البيانات بطريقة لا تُميز بين المرسل والمتلقي وفئة المحتوى والجهاز المستخدم.
ت) يقصد بعبارة "فئة المحتوى" المحتوى أو الخدمات أو التطبيقات التي تنتمي إلى الفئة نفسها. وتشمل فئات المحتوى التي يوفرها مقدمو الخدمات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
· المنصات الوطنية: المنصات التي توفر محتوى مدعوم من الحكومة للمستخدمين (على سبيل المثال، إحسان).
من الممكن تعديل تصنيف المحتوى المندرج ضمن فئة معينة وفقاً لعروض المحتوى أو الخدمات أو التطبيقات ذات الصلة؛ حيث ستقوم الهيئة بتقييمها تبعاً لظروف كل حالة.
ث) لا ينطوي على تحقيق الحيادية في الحركة استفادة المستخدمين النهائيين من أداء الشبكة ذاته أو جودة الخدمات عينها، حيث يمكن أن تشهد الحزم أداء إرسال متفاوت.
ج) إن قيام مقدمو الخدمات بحظر أو تأخير أو تقييد أو إحداث تداخل أو إضعاف أو التمييز في الوصول إلى محتوى أو خدمات أو تطبيقات معينة يشكل مخالفةً للمادة (5-1)، وذلك فيما خلا الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين (5-3) و(5-4).
المادة (5-2) – إرشادات ممارسات التمييز السعري
أ) يمكن أن يكون للعديد من ممارسات التمييز السعري تأثير في خيارات المستخدم النهائي وضمان فرص متكافئة بين مقدمي المحتوى. وتشمل ممارسات التمييز السعري، على سبيل المثال لا الحصر، التصنيف الصفري أو البيانات المدعومة (مثل موفرو المحتوى الذين يدعمون بياناتهم الخاصة) أو الاشتراكات التي تجيز للمستخدمين النهائيين اختيار محتوى خاضع للتصنيف الصفري من مجموعة من التطبيقات.
ب) تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقييم عروض التمييز السعري المقترحة على أساس كل حالة على حدة وفقًا للقواعد أدناه.
ت) تُشكل القواعد أدناه إرشادات تتبعها الهيئة لتقييم عروض التمييز السعري. وللهيئة النظر في أي عوامل أخرى، بما في ذلك القوة السوقية وسيطرة مقدم الخدمة أو مقدم المحتوى.
1. هل يمكن للعرض تقييد أو منع وصول المستخدمين النهائيين إلى محتوى أو تطبيقات معينة؟
يُشكل أي عرض تصنيف صفري (أو عروض مماثلة) من شأنه تقييد أو منع وصول المستخدمين النهائيين إلى المحتوى أو التطبيقات خارج عرض التصنيف الصفري، على الرغم من توفر البيانات الخاصة اللازمة والمختلفة عن بيانات الباقة الأساسية، مخالفاً للمادة (4-1).
يشكل أي عرض تصنيف صفري (أو عروض مماثلة) حيث يتم حظر كامل المحتوى أو تقييده عند انتهاء البيانات الخاصة والمختلفة عن بيانات الباقة الأساسية، باستثناء المحتوى الخاضع للتصنيف الصفري، تمييزًا ومخالفاً للمادتين (5-1) و(5-2).
2. هل العرض محصور بمجموعة معينة من المشتركين أو مقدمي محتوى محددين؟
من المرجح اعتبار أي عرض ذو تصنيف صفري (أو عروض مماثلة) للعموم معد حصراً لصالح مشتركين في خطة بيانات معينة مخالفةً للمادة (5-2). تماشياً مع عدم الحصرية المنصوص عليه في المادة (5-2)، يجب أن تكون العروض متوفرة لأي مستخدم يرغب في الاشتراك بها، دون أي تمييز غير مبرر.
من المرجح اعتبار أي عرض تصنيف صفري (أو عروض مماثلة) محصور بمستخدمين معينين لفئة معينة من المحتوى مخالفًا للمادة (5-2).
يلتزم مقدمو الخدمة بتحقيق الشفافية فيما يتعلق بالمحتوى الذي يتم تضمينه في عرض التصنيف الصفري للمستخدمين النهائيين.
كما يلتزم مقدمو الخدمات بالشفافية وعدم التمييز والعدالة والموضوعية في كيفية تصنيفهم للمحتوى ضمن فئة معينة. ويجب أن تتسم إجراءات طلب مقدمي المحتوى الانضمام إلى عرض بالوضوح والشفافية؛ وأن تكون الشروط الفنية والتجارية مطبقة على جميع مقدمي المحتوى من الفئة نفسها (وهذا يشمل مقدمي المحتوى المحليين أيضًا). كما يجب تحديد عوائق الدخول (الإدارية والتجارية والفنية) بصورة معقولة. ولا يجوز التمييز بين مقدمي المحتوى بناءً على موقعهم أو مصدر أو وجهة محتواهم.
يجوز لمقدمي الخدمات تقديم عروض التصنيف الصفري إلى فئات كاملة من المحتوى. كما يجوز لمقدمي الخدمات تزويد المستخدمين النهائيين باختيارهم لمقدمي المحتوى من فئة كاملة.
قد يعتبر أي عرض تصنيف صفري (أو عرض مشابه) من شأنه الحد بشكل ملحوظ من اختيار المستخدمين النهائيين مخالفةً للمادة (5-2). ومن المحتمل حدوث ذلك متى كانت عروض التصنيف الصفري محصورة بعدد قليل من التطبيقات.
المادة (5-3) – إرشادات ممارسات إدارة حركة الإنترنت
أ) نصت المادة (5-3) على أن مبدأ حركة الإنترنت المحايدة المنصوص عليه في المادة (5-1) لا يمنع مقدمي الخدمة من اعتماد تدابير إدارة حركة الإنترنت شريطة أن تكون موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة وأن تتسم بالشفافية.
ب) يجوز لمقدمي الخدمات اعتماد ممارسات إدارة حركة الإنترنت وفقًا لتقديرهم. إلا أنه يجوز للهيئة التدخل والتحقق فيما إذا كان من شأن هذه الممارسات أن تشكل مخالفة لأنظمة الهيئة.
ت) يجوز لمقدمي الخدمة طلب إرشادات من الهيئة بشأن الممارسات والتدابير التي يعتمدونها لإدارة حركة الإنترنت. لا تعتبر أي إرشادات صادرة عن الهيئة في هذا الشأن ملزمةً.
ث) نظرًا للطبيعة المتغيرة والمتطورة لاحتياجات المستخدمين، والخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمة، يتم تقييم ممارسات إدارة حركة الإنترنت لكل حالة على حدة. تُشكل القواعد أدناه إرشادات تتبعها الهيئة لتقييم ما إذا كانت ممارسات إدارة حركة الإنترنت متوافقة مع أنظمة الهيئة. إلا أنه وتبعاً لظروف كل حالة، للهيئة النظر في أي عوامل أخرى.
1. هل تلبي إدارة حركة الإنترنت حاجةً وغرضًا مبررًا؟
يجب على مقدمي الخدمات إثبات أن ممارساتهم في إدارة حركة الإنترنت تلبي حاجة أو غرضًا معينًا. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
· الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها والأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة في المملكة.
· ضمان سلامة أو أمن الشبكة من أي تهديدات (مثل الأمن السيبراني).
· إعطاء الأولوية لخدمات السلامة الحرجة.
لا تعتبر ممارسات إدارة حركة الإنترنت المستندة إلى الاتفاقيات والعقود التجارية حاجة مبررة.
يُسمح بممارسات إدارة حركة الإنترنت الدائمة بشرط أن تلبي حاجة مبررة.
2. هل ممارسة إدارة حركة الإنترنت غير تمييزية؟
يجب على مقدمي الخدمات التثبت من أن الممارسات المعتمدة تحقق المساواة لنفس فئات المحتوى. وذلك لا يخل بحق مقدمي الخدمات اعتماد تدابير وممارسات تميز بين فئات مختلفة من الحركة.
يتم التعامل مع المحتوى أو الخدمات التي تتطلب جودة مماثلة من الخدمات لتعمل بشكل صحيح معاملة مماثلة.
يجب على مقدم الخدمات تقديم سبب مبرر لأي تمييز تجاه المستخدم النهائي أو المحتوى،
3. هل ممارسة إدارة حركة الإنترنت متناسبة؟
يجب على مقدمي الخدمات أن يثبتوا أن تدابير إدارة حركة الإنترنت ضرورية ومناسبة لتلبية الحاجة المنصوص عليها في السؤال الأول. ويجب أن تكون تدابير إدارة حركة الإنترنت مناسبة لتحقيق التوازن بين المتطلبات التنافسية للفئات المختلفة.
يجب أن يثبت مقدمو الخدمات أنه لا يوجد تدبير أكثر فاعلية وأقل تداخلاً لتلبية تلك الحاجة.
يجب على مقدمي الخدمات التأكد من عدم إتباع هذه الممارسات بعد انقضاء الحاجة إليها.
4. هل تتسم ممارسة إدارة حركة الإنترنت بالشفافية؟
على مقدمي الخدمات الإفصاح للمستخدمين النهائيين، من خلال مواقعهم الإلكترونية وعقود الخدمة وشروطها، بشكل واضح وصريح عن المعلومات المتعلقة بممارساتهم لإدارة حركة الإنترنت. كما يجب عليهم إطلاع المستخدمين عن أي تحديثات أو تعديلات في ممارساتهم لإدارة حركة الإنترنت.
يشمل ذلك، بشكل عام، ما يلي:
· لماذا تم اعتماد ممارسات إدارة حركة الإنترنت؟
· من قد يتأثر بهذه الممارسات؟
· متى نفذت أو ستنفذ هذه الممارسات؟
· ما هي فئات المحتوى الخاضعة للتدابير؟
المادة (5-4) – إرشادات خدمات الإنترنت المتخصصة
1. هل خدمات الإنترنت المتخصصة تلبي حاجة وغرضًا مبررًا للحصول على أولوية الوصول؟
يجب على مقدمي الخدمات إثبات أن خدمات الإنترنت المتخصصة تُقدَّم إلى معلومات او محتوى أو خدمات أو تطبيقات معينة لضمان قدرتها على تلبية متطلبات الجودة اللازمة لنجاح تشغيلها، ويشمل ذلك بشكل عام على سبيل المثال لا الحصر:
يجب أن يكون مقدمو الخدمات قادرين على تقديم معلومات حول خدمات الإنترنت المتخصصة المقدمة منهم، بما في ذلك مستويات الجودة ذات العلاقة التي لا تضمنها خدمات الوصول إلى الإنترنت العادية. ويجب عليهم أيضًا توضيح كيفية ضمان خدمات الإنترنت المتخصصة بشكل موضوعي التشغيل الناجح لمحتوى أو تطبيق أو خدمات معينة. كما يجب ألا يتم تقديمها كبديل لخدمات الوصول إلى الإنترنت.
نظرًا لتطور الاتجاهات ومتطلبات التشغيل، فقد لا يتطلب المحتوى أو التطبيقات أو الخدمات خدمات إنترنت متخصصة في المستقبل. وستعيد الهيئة باستمرار تقييم ما إذا كان المحتوى أو الخدمة ما زالت مؤهلة لخدمة الإنترنت المتخصصة في كل حالة على حدة.
لا يعد تقديم خدمات الإنترنت المتخصصة بناءً على اتفاقيات وعقود تجارية بحتة حاجة مبررة.
لا يجوز لخدمات الإنترنت المتخصصة مخالفة أحكام ممارسات إدارة حركة الإنترنت المنصوص عليها في المادة (5-3).
2. هل خدمات الإنترنت المتخصصة المقدمة غير تمييزية؟
يجب أن تكون الإجراءات المتبعة من قبل مقدمي المحتوى لخدمات الإنترنت المتخصصة عملية وواضحة وأن تتسم بالشفافية، كما يجب أن تنطبق الشروط الفنية والتجارية على جميع مقدمي المحتوى من الفئة نفسها. ويجب أن يتم تحديد عوائق الدخول (الإدارية والتجارية والفنية) بصورة معقولة، كما يتعين ألا يتعرض مقدمي المحتوى للتمييز على أساس موقعهم أو مصدر أو وجهة محتواهم.
يجب على مقدم الخدمة أن يقدم سببًا مبررًا لأي تمييز تجاه مستخدم نهائي أو محتوى. ومن المرجح اعتبار أي أولوية في الخدمات المدفوعة التي تتسم بالتمييز، وغير مشمولة ضمن الخدمات المنصوص عليها في المادة (5-4)، مخالفة للمادتين (4-1) و(5-4) وقد تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة (8-1).
3. هل قدرة الشبكة كافية لإتاحة خدمات الإنترنت المتخصصة دون التأثير على خدمات الوصول إلى الإنترنت العادية؟
يجب على مقدمي الخدمات الامتناع عن تقديم خدمات الإنترنت المتخصصة إلا في حال كانت الشبكة قادرة على التعامل مع كليهما. ويجب ألا تؤثر خدمات الإنترنت المتخصصة على توافر خدمات الوصول إلى الإنترنت العادية للمستخدمين النهائيين أو التقليل من جودتها.
يجوز للهيئة تقييم ما إذا كانت خدمات الإنترنت المتخصصة من شأنها أن تؤثر على جودة خدمات الوصول إلى الإنترنت من خلال قياس سرعة تحميلها وتنزيلها وتقييم ما إذا كان هناك أي تأخير. مع الإشارة إلى اعتبار تقلبات السرعة صغيرة النطاق والمؤقتة أمرًا طبيعيًا وليس من شأنه تقليل جودة خدمات الوصول إلى الإنترنت.
يتعين على الهيئة أن تتدخل عند اكتشاف انخفاض ملموس ومستمر في جودة خدمات الوصول إلى الإنترنت وأدائها.
4. هل تتسم خدمات الإنترنت المتخصصة بالشفافية؟
يلتزم مقدمو الخدمات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بخدماتهم المتخصصة بوضوح وبشكل بارز للمستخدمين النهائيين من خلال مواقعهم الالكترونية وعقود الخدمة وشروطها، كما يلتزم مقدمو الخدمات إطلاع العموم عن أي تحديثات أو تعديلات متعلقة بخدماتهم المتخصصة.
يجوز للهيئة الطلب إلى مقدمي الخدمات تزويدها بالمعلومات بشأن خدماتهم المتخصصة بناءً للصلاحيات والمهام المنصوص عليها في المادة (7-2). ويجب على مقدمي الخدمة تزويد الهيئة بمعلومات واضحة حول خدمات الإنترنت المتخصصة.
المادة (6) – إجراءات ضمان الشفافية
المادة (6-1) – إرشادات تدابير الشفافية
أ) يلتزم مقدمو الخدمات الإفصاح عن المعلومات المشار إليها في المادة (6-1) بوضوح وبشكل بارز للمستخدمين النهائيين من خلال مواقعهم الالكترونية وعقود الخدمة وشروطها، وفقاً لتنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات.
ب) يجب أن تكون المعلومات المقدمة دقيقة ومحدثة ويسهل على المستخدمين النهائيين الوصول إليها وفهمها.
المادة (6-1-1) – الشفافية في ممارسات التمييز السعري
أ) يجب على مقدمي الخدمات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بممارساتهم للتمييز السعري بوضوح وبشكل بارز للمستخدمين النهائيين من خلال مواقعهم الالكترونية وعقود الخدمة وشروطها، كما يتعين إطلاع المستخدمين النهائيين بشأن أي مستجدات وتعديلات على الباقات.
يشمل ذلك، بشمل عام، ما يلي:
ب) يجب على مقدمي الخدمات الإفصاح لمقدمي المحتوى عن إجراءات التقدم بطلب للاشتراك في باقة معينة بما في ذلك الشروط الفنية والتجارية.
المادة (6-1-2) – الشفافية في ممارسات إدارة حركة الإنترنت
أ) يلتزم مقدمو الخدمات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بممارساتهم في إدارة حركة الإنترنت بوضوح وبشكل بارز للمستخدمين النهائيين من خلال مواقعهم الالكترونية وعقود الخدمة وشروطها والعروض التسويقية. كما يجب عليهم إطلاع المستخدمين عن أي تحديثات أو تعديلات في ممارساتهم لإدارة حركة الإنترنت.
ب) يجب على مقدمي الخدمة أيضًا الإفصاح للعموم من خلال مواقعهم الالكترونية عن معلومات فنية مفصلة حول ممارسات إدارة حركة الوصول إلى الإنترنت.
المادة (6-1-3) – الشفافية في خدمات الإنترنت المتخصصة
أ) يلتزم مقدمو الخدمات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بخدمات الإنترنت المتخصصة بوضوح للمستخدمين النهائيين من خلال مواقعهم الالكترونية وعقود الخدمة وشروطها، كما يلتزم مقدمو الخدمات إطلاع العموم عن أي تحديثات أو تعديلات متعلقة بخدمات الإنترنت المتخصصة.
ويشمل ذلك، بشكل عام، ما يلي:
ب) يجب على مقدمي الخدمات أيضًا الإفصاح للعموم من خلال مواقعهم الإلكترونية عن معلومات فنية مفصلة حول خدمات الإنترنت المتخصصة الخاصة بهم.
المادة (6-3) – الشفافية في مسار الشكاوى
ت) يلتزم مقدمو الخدمة معالجة شكاوى المستخدمين النهائيين ومقدمي المحتوى وفقاً لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وما صدر عن الهيئة من قرارات. لأنظمة الهيئة بما في ذلك تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات.
المادة (7) – الرقابة والاشراف
المادة (7-1) – طلب المعلومات
ث) بالإضافة إلى المعلومات الواردة في التقارير السنوية المذكورة في المادة (7-1)، قد تطلب الهيئة من مقدمي الخدمات تقديم المعلومات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد (4) و(5) و(6) للتحقق من امتثالهم لأنظمة الهيئة.
ج) يلتزم مقدمو الخدمات تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة بأي شكل أو أسلوب تراه الهيئة وفي الوقت المحدد في طلبها.
ح) قد تشمل المعلومات المطلوبة على سبيل المثال لا الحصر:
المادة (7-2) – تحديث الإطار التنظيمي لحيادية الشبكة
المادة (8) – التنفيذ والإلتزام
المادة (8-1) - التنفيذ والإلتزام
آخر تحديث : 24 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.