الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أتاحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نطاق (6) جيجاهرتز للاستخدامات المعفاة من الترخيص؛ لتمكين تطبيقات الشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN) ذات القدرة المنخفضة، التي تعمل داخل المباني فقط. وذكرت الهيئة حينها بأنها تعتزم تمكين التطبيقات ذات القدرة العالية التي تعمل خارج المباني أيضا من خلال أسلوب الترخيص المخفف، الذي يختلف عن الأسلوب المعفى من الترخيص بأنه يتميز بالمرونة في شروطه الفنية.
وبناء على وثيقة تنظيمات الترخيص المخفف للطيف الترددي؛ فقد أصدرت الهيئة ملحق تنظيمات الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز. ويتضمن هذا الملحق الآلية التي ستعتمد عليها الهيئة في تمكين التطبيقات عالية القدرة، مع ضمان التعايش مع الاستخدامات الرئيسية في النطاق: كالخدمات الثابتة والثابتة الساتلية، وذلك بالمواءمة مع مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)، القاضي بإتاحة استخدام النطاق الترددي (6) جيجاهرتز لخدمات تطبيقات الشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN)، إضافة إلى خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) في الإقليم الأول (1).
إن أحد الأهداف الرئيسية لأسلوب الترخيص المخفف هو تمكين الإدارة الذكية للطيف الترددي، التي تعتمد على قواعد البيانات في إتاحة الطيف الترددي، ولذلك؛ سيتم الاعتماد على نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC)، وهو نظام يتحكم بالأجهزة ذات القدرة العالية من خلال حصر القنوات الترددية ومعدلات القدرة المتاحة لكل جهاز حسب الموقع الجغرافي له؛ لضمان حماية الاستخدامات الرئيسية المذكورة أعلاه.
إن الكلمات والعبارات المعرفة في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما سيكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تنطبق هذه الوثيقة على المستفيدين من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز وعلى مدراء نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC).
يجب على المستفيدين من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز الراغبين بتشغيل نقطة الاتصال (Access Point) أو جهاز العميل الثابت بواسطة نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) الحصول على تصريح الهيئة لتلك الأجهزة، إضافة إلى اعتمادها من قبل نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC).
6 - 1 ستعتمد الهيئة مدير نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) لتقديم خدماته في المملكة.
سؤال رقم 3: هل هناك أي تحديات في إلزام استضافة قواعد البيانات الخاصة لتطوير ونشر نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) في المملكة؟
سؤال رقم 4: هل هناك أي تحديات في الربط ما بين أنظمة التنسيق الآلي للترددات (AFC) العاملة في المملكة؟ في حال الإجابة بنعم، آمل ذكر أبرز التحديات وطرق معالجتها.
سؤال رقم 5: ما هو الحد الأعلى والأدنى لعدد مدراء نظام (AFC) المفترض الترخيص لهم لتقديم خدماتهم في المملكة؟ آمل تدعيم الإجابة بالأسباب.
سؤال رقم 6: ما هي أبرز التحديات الممكن مواجهتها من قبل مصنعي أجهزة خدمات اتصالات الشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN) للعمل مع مقدمي نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC)؟ وماهي أبرز الحلول الممكن تقديمها من قبل الهيئة؟
سؤال رقم 7: هل هناك أي مسائل حول قسم أهلية تشغيل نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) يجب على الهيئة مراعاتها؟
7-1 المواصفات الواجب الالتزام بها من قبل المستفيدين من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز في نقطة الاتصال وجهاز العميل الثابت للإلتزام بالمتطلبات الفنية المقدمة من نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC):
7-1-1 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز استخدام أجهزة قادرة على الحصول على قنوات الإرسال المتاحة وقدرة الخرج القصوى لكل قناة بناء على الموقع الجغرافي من قبل نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) قبل البدء بعملية الإرسال.
7-1-2 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز استخدام أجهزة قادرة على الالتزام بالبيانات الفنية المقدمة من قبل نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC)، التي تشمل قدرة الخرج، وعرض النطاق الترددي للقناة، والقناة الترددية.
7-1-3 عند عدم إمكانية الالتزام بالمتطلبات الفنية المقدمة من مدير نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC)، فإنه يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز استخدام أجهزة قادرة على إيقاف عملية الإرسال؛ لتجنب التسبب بتداخلات لاسلكية ضارة للمستخدمين الرئيسيين في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز.
7-2 المواصفات الواجب الالتزام بها لتمكين تشغيل نقطة الاتصال وجهاز العميل الثابت وجهاز العميل (Client Device) في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز:
7-2-1 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز استخدام أجهزة قادرة على العمل في جميع القنوات في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز، بهدف معالجة أي تداخلات لاسلكية ضارة للمستخدمين الرئيسين في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز.
7-3 مواصفات حدود قدرة الخرج والانبعاثات وعرض النطاق الترددي للقناةالواجب الالتزام بها:
7-3-1 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز استخدام جهاز نقطة الاتصال وجهاز العميل الثابت من النوع الذي يكون قادرا على الالتزام بحدود قدرة الخرج وعرض النطاق، كما هو موضح بالجدول رقم (1) (في الملف المرفق).
7-3-2 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز استخدام جهاز العميل Client Device)) من النوع القادر على الالتزام بحدود قدرة الخرج وعرض النطاق كما هو موضح بالجدول رقم (2) (في الملف المرفق).
7-3-3 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز استخدام أجهزة قادرة على الالتزام بحدود الانبعاثات المتجاوزة للقناة كما هو موضح بالجدول رقم (3) (في الملف المرفق).
7-3-4 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز استخدام أجهزة ذات حدود انبعاثات متجاوزة للنطاق الترددي (6) جيجاهرتز أقل من (-27) ديسبل ملي واط لكل ميجاهرتز.
7-4 مواصفات ارتفاع وموقع هوائي الإرسال لنقطة الاتصال وجهاز العميل الثابت الواجب الالتزام بها:7-4-1 يمكن استخدام هوائي الإرسال داخل المباني وخارج المباني، وعند استخدام الهوائي خارج المباني فإنه يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز إيقاف الانبعاثات التي تزيد عن (30) درجة فوق خط الأفق؛ ليتم الالتزام بحدود قدرة الخرج للهوائي.7-4-2 يمكن تحديد ارتفاع الهوائي للأجهزة من قبل المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز أو من خلال الوسائل الآلية المتعلقة بالاستخدام. و يجب عليه ضمان احتفاظ الأجهزة ببيانات ارتفاع هوائي الإرسال بدقة.
7-5 مواصفات الموقع الجغرافي لنقطة الاتصال وجهاز العميل الثابت الواجب الالتزام بها:7-5-1 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز استخدام أجهزة تحتوي على قدرات تحديد الموقع الجغرافي، وأن تتمكن تلك الأجهزة من الاتصال بأجهزة خارجية بغرض تحديد الموقع الجغرافي بشكل آلي وبدقة لا تقل عن (95%).7-5-2 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز استخدام أجهزة قادرة على مشاركة بيانات الموقع الجغرافي مع نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) عند تشغيل الجهاز مباشرة، كما يجب أن تكون قادرة على تحديث البيانات بشكل دوري كما هو موضح في المادة (8-3).
7-6 مواصفات ومعايير جهاز نقطة الاتصال وجهاز العميل الثابت الواجب الالتزام بها:7-6-1 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز استخدام أجهزة قادرة على الالتزام بالمعايير التي تدعم مشاركة القنوات في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز، على سبيل المثال لا الحصر (IEEE 802.11ax ، 3GPP 5G NR-U).
7-7 قيود وضوابط نقطة الاتصال وجهاز العميل الثابت الواجب الالتزام بها:7-7-1 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز عدم الاتصال بنظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) غير مصرح له العمل في المملكة.7-7-2 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز استخدام أجهزة تضمن عدم إمكانية استخدام قنوات ترددية أو قدرة خرج أو أي بيانات أخرى لم يتم الموافقة عليها من قبل نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC).
7-4 يجب على المستفيد من الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز الالتزام بأي متطلبات فنية لتشغيل نقطة الاتصال (Access Point) أو جهاز العميل الثابت الصادرة عن الهيئة أو مدير نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC).
سؤال رقم 10: هل يوجد لدى نظام تنسيق الترددات الآلي (AFC) القدرة التقنية اللازمة للحصول على البيانات المشار إليها في المادة (8-1)؟سؤال رقم 11: هل هناك أي مسائل حول قسم التزامات التواصل بين نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) ونقطة الاتصال وجهاز العميل الثابت يجب على الهيئة مراعاتها؟
9-1 يجب على مدير نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) تحديد حدود قدرة الخرج وقنوات الإرسال المتاحة لنقطة الاتصال وجهاز العميل الثابت، ويوضح المرفق (أ) في هذه الوثيقة آلية تعيين حدود قدرة الخرج وقنوات الإرسال المتاحة من قبل نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC).
10-1 يستخدم الترخيص المخفف في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز بإعفائه من المقابل المالي وذلك وفقا للتنظيمات والشروط المضمنة في هذه الوثيقة؛ لتمكين خدمات اتصالات الشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN) في المملكة. كما يحق للهيئة القيام بدراسة فرض المقابل المالي للترخيص مستقبلا وفقا لتقديرها.
11-1 يجب على مدير نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) إتاحة بيانات أجهزة نقاط الاتصال ومعلومات التواصل للهيئة عند طلبها وفقا للبيانات المشار لها في المادة (8-1).
12-1 يجب على مدير نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) تطبيق المعايير اللازمة لحماية بيانات نظام التنسيق الالي (AFC)، التي تتضمن على سبيل المثال:
13-1 يحق للهيئة توجيه مدير نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) بإيقاف أو تعديل التشغيل عند ملاحظة تداخلات لاسلكية ضارة من قبل المستفيدين من الترخيص المخفف في نطاق (6) جيجاهرتز. وعند القيام بممارسات تتعارض مع لوائح وأنظمة الهيئة، يمكن أن تشمل النقاط التالية:(أ) إلزام مدير نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) بوقف توفير الترددات المتاحة للجهاز المتسبب للتداخلات اللاسلكية الضارة أو داخل منطقة جغرافية محددة.(ب) إلزام مدير نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC)باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لحل التداخلات اللاسلكية الضارة المرتبطة بفشل نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC) في تلبية متطلبات النظام التقنية أو التشغيلية حسب المرفق (أ) والموضح في تنظيمات الترخيص المخفف للطيف الترددي وإجراءات الاعتماد لنظام التنسيق الآلي للترددات في النطاق الترددي (6) جيجاهرتز.
آخر تحديث : 23 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.