الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة (1): مقدمة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لنظام الاتصالات، ولائحته التنفيذية، وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (292) والتاريخ 27/4/1441هـ، مسؤولية تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ويشمل ذلك تنظيم إنترنت الأشياء. وتمتد هذه المسؤولية إلى كافة المجالات ذات العلاقة بإنترنت الأشياء. مثل تقديم الخدمات على شبكات الاتصالات، واستخدام الطيف الترددي المرخص والمعفى من الترخيص، والتجوال الدولي، وأجهزة الراديو والاتصالات.
تهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح دولة رائدة في تطبيق وتطوير تقنيات وخدمات إنترنت الأشياء. ومن المهم أن يحدث هذا النمو بطريقة آمنة ومنظمة، بما يتوائم مع المعايير الدولية المعتمدة، ويشجع الابتكار من قبل الشركات المحلية والعالمية العاملة في المملكة.
تحدد وثيقة تنظيمات إنترنت الأشياء (الوثيقة) المتطلبات الخاصة بتقنية إنترنت الأشياء، واتصال إنترنت الأشياء، وأجهزة إنترنت الأشياء، ومقدمي خدمة الاتصال لإنترنت الأشياء في المملكة. ويتمثل دور هذه الوثيقة في توضيح التفاصيل المحددة للبيئة التنظيمية لإنترنت الأشياء في المملكة العربية السعودية بطريقة واضحة وشفافة.
المادة (2): التعريفات
يقصـــد بالعبارات والمصـــطلحات المســـتخدمة في هذه التنظيمات المعاني ذاتها التي وردت في كل من نظام الاتصـــالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصـــالات وتقنية المعلومات؛ كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
موقع الهيئة الإلكتروني: (www.citc.gov.sa).
إنترنت الأشياء (IoT): شبكة من الأجهزة القادرة بشكل مستقل على الإحساس أو الرصد أو التفاعل مع البيئة المحيطة، بالإضافة إلى جمع البيانات وتناقلها.
جهاز إنترنت الأشياء: جهاز متصل بالشبكة ولديه القدرة على نقل البيانات، ويمكنه التواصل مع الاجهزة الأخرى أو منصات إنترنت الأشياء.
اتصال إنترنت الأشياء: وسائل الاتصال التي تمكن أجهزة إنترنت الأشياء من الاتصال ونقل البيانات بين بعضها البعض أو إلى الإنترنت.
مقدم خدمة اتصال إنترنت الأشياء: أي كيان يوفر اتصال إنترنت الأشياء تجاريا.
مستخدم إنترنت الأشياء: أي كيان يستخدم حلول إنترنت الأشياء.
عنوان IP (بروتوكول الإنترنت): عنوان فريد يحدد جهازا على الإنترنت أو شبكة محلية.
الشبكات منخفضة الطاقة واسعة النطاق (LPWAN): تقنيات الشبكات اللاسلكية منخفضة الطاقة، واسعة نطاق التغطية، وذات معدلات نقل بيانات منخفضة.
التردد المعفى من الترخيص: استخدام الطيف الترددي دون الحاجة إلى امتلاك ترخيص طيف ترددي صادر عن الهيئة.
المناطق الداخلية: مناطق تقع داخل الممتلكات الخاصة، والتي تشمل المنازل والمجمعات الخاصة والجامعات وغيرها.
المناطق الخارجية: المناطق الواقعة في الأماكن العامة والتي تشمل الشوارع والحدائق وغيرهما.
المادة (3): أجهزة إنترنت الأشياء
3.1 يجب أن تتوافق جميع أجهزة إنترنت الأشياء مع المواصفات الفنية الخاصة بها، والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
3.2 يجب اعتماد أجهزة إنترنت الأشياء المقيدة والحصول على شهادة مطابقة لها من الهيئة قبل التقدم بطلب إذن فسح جمركي. وتتضمن وثيقة "تنظيمات تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات" المنشورة على الموقع الهيئة جميع شروط وإجراءات اعتماد وفسح أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.
3.3 يجب أن تدعم أجهزة إنترنت الأشياء إمكانية تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور، وإمكانية إعادة ضبط إعدادات المصنع.
3.4 يجب أن توضَح ميزات الجهاز ووظائفه في دليل المستخدم الخاص بالجهاز. على أن تبين هذه المعلومات الميزات والوظائف التي ستتأثر حال محدودية الاتصال أو انقطاعه أو عدم توفره.
3.5 توصي الهيئة استخدام بروتوكول IPv6 الذي يوفر مزايا فنية بالإضافة إلى السعة الكبيرة لهذا المورد.
3.6 توصي الهيئة مستخدم أجهزة إنترنت الأشياء بالتحقق من دعم الأجهزة للتوافقية بين أجهزة إنترنت الأشياء واتصال إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى دعمها للتوافقية بين أجهزة إنترنت الأشياء ومنصات إنترنت الأشياء.
س1: هل ستسهل المادة (3) دخول سوق إنترنت الأشياء؟ وتزيد من التنافسية فيه؟ ولماذا؟
س2: ما هو التأثير المحتمل لمتطلبات المادة (3) على عملك؟ ولماذا؟
س3: ما هو التأثير المحتمل لمتطلبات المادة (3) على سوق إنترنت الأشياء بشكل عام أو الصناعات الأخرى؟ ولماذا؟
س4: هل حقوق المستخدم محفوظة بشكل مناسب؟ ولماذا؟
س5: إضافة إلى المذكور في المادة (3)، ما الذي يمكن التطرق إليه لتحقيق مستهدفات الهيئة في تمكين سوق إنترنت الأشياء في المملكة؟
س6: هل ترى أن المتطلبات المذكورة في هذه المادة واضحة؟
المادة (4): تقديم خدمة الاتصال لإنترنت الأشياء
يمكن تقديم خدمة اتصال إنترنت الأشياء عبر الشبكات اللاسلكية، والتي يمكن تصنيفها إلى:
س7: هل ستسهل المادة (4) دخول سوق إنترنت الأشياء؟ وتزيد من التنافسية فيه؟ ولماذا؟
س8: هل يجب أن تمنع/تسمح الهيئة بالتجوال الدولي الداخلي لاستخدامات إنترنت الأشياء عبر شبكات الاتصالات المتنقلة؟ ولماذا؟
س9: هل يجب أن تسمح الهيئة لمقدمي خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية من تقديم خدمة الاتصال لإنترنت الأشياء؟ ولماذا؟
س10: هل يتعين على الهيئة تطبيق متطلبات الشبكات منخفضة الطاقة واسعة النطاق (LPWAN) على الشبكات الأخرى التي تعمل على الترددات المعفاة من الترخيص والتي لديها خصائص مشابهة للشبكات واسعة النطاق (WAN)؟ ولماذا؟
س11: إضافة إلى المذكور في المادة (3)، ما الذي يمكن التطرق إليه لتحقيق مستهدفات الهيئة في تمكين سوق إنترنت الأشياء في المملكة؟
س12: هل ترى أن المتطلبات المذكورة في هذه المادة واضحة؟
المادة (5): أحكام عامة
5.1 تحتفظ الهيئة بحقها في طلب تقارير أو تقارير دورية من أي مقدم خدمة اتصال لإنترنت الأشياء. ومن الممكن أن تحتوي هذه التقارير على أي معلومات أو بيانات تتعلق بالخدمات المقدمة. وتحدد الهيئة متطلبات هذه التقارير والبيانات المطلوبة والفترة الزمنية لتوفيرها.
5.2 توصي الهيئة جميع مقدمي حلول إنترنت الأشياء ومقدمي خدمة اتصال إنترنت الأشياء على ضمان توفر عروضهم التجارية للعموم، وسهولة الوصول إليها.
5.3 توصي الهيئة جميع مقدمي حلول إنترنت الأشياء على التسجيل في "منصة تك"، والتي يمكن الوصول لها عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
5.4 يجب على جميع مقدمي خدمة اتصال إنترنت الأشياء ومقدمي حلول إنترنت الأشياء الالتزام بالتنظيمات والمتطلبات الصادرة من الهيئة أو من الجهات المعنية في المملكة، ويشمل ذلك إدارة وأمن وخصوصية وحماية البيانات.
س12: هل ستسهل المادة (5) من دخول سوق إنترنت الأشياء؟ وتزيد من التنافسية فيه؟ ولماذا؟
س13: إضافة إلى المذكور في المادة (5)، ما الذي يمكن التطرق إليه لتحقيق مستهدفات الهيئة في تمكين سوق إنترنت الأشياء في المملكة؟
س14: هل ترى أن المتطلبات المذكورة في هذا التنظيم بشكل عامة واضحة؟
آخر تحديث : 10 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.