الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي.
الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
القرارات التنظيمية: ما تصدره الهيئة من قرارات تتضمن قواعد، أو أحكام، أو متطلبات، أو اشتراطات، أو إجراءات، أو ضوابط، أو معايير، والتي تصدر من المجلس أو من يفوضه، أو قرارات توجيهية أو أوامر ملزمة بشأن نزاع أو موقف أو واقعة؛ بهدف الامتثال لممارسة نشاط معين أو الامتناع عنه، أو أي قرارات لائحية، أو سياسات تنظيمية، أو أي إطار تنظيمي آخر تصدره الهيئة من قواعد لها صفة الإلزام؛ بهدف تنظيم مسألة ذات صلة بها.
الاتصالات: كل إرسال او استقبال -بين الأشخاص أو الأشياء- للعلامات أو الإشارات أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بواسطة النظم والأجهزة السلكية أو اللاسلكية.
شبكة الاتصالات: منظومة (أو منظومات) لنقل أي نوع من الاتصالات عن طريق استعمال الطاقة الكهربائية أو المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو غيرها. سواءً كانت شبكة الاتصالات عامة، محلية أو دولية، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات العامة، أو كانت شبكة الاتصالات خاصة وغير مرتبطة بشبكة اتصالات عامة، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق محددة.
تقنية المعلومات: تقنيات، وبرمجيات، ونظم وشبكات، وما يتعلق بها من عمليات لإنشاء البيانات، أو المعلومات، أو جمعها، أو الحصول عليها، أو معالجتها، أو تخزينها، أو تحليلها، بما في ذلك تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا يشمل البيانات أو المعلومات بذاتها.
مركز البيانات: أي مبنى أو مكان مخصص للإيواء المركزي والتوصيل البيني وتشغيل شبكة الاتصالات أو تقنية المعلومات أو معداتهما، شاملةً جميع المرافق والبُنى التحتية والأجهزة اللازمة لها واللازمة لتوزيع الطاقة والتحكم البيئي، بالإضافة لجميع المستويات من المرونة والأمان اللازمة لتقديم الخدمات الوسيطة.
البنية التحتية لتقنية المعلومات: منظومة (أو منظومات) مادية، بما في ذلك مركز البيانات، مستخدمة لتوفير الخدمات ذات العلاقة بشبكة الاتصالات أو تقنية المعلومات أو كليهما معًا.
المحتوى الرقمي: أي محتوى رقمي موجود أو مخزن أو موزع في شبكة الاتصالات أو البنية التحتية لتقنية المعلومات، بأي شكل أو طريقةٍ كانت، ويمكن إنشاؤه أو التعامل معه أو الوصول إليه من خلالها.
الخدمة الوسيطة: استضافة المحتوى الرقمي العالمي أو معالجته أو تخزينه أو نقله وعبوره إلى خارج المملكة، أو تمكين الوصول إليه منها عبر شبكة الاتصالات أو البنية التحتية لتقنية المعلومات.
مقدم الخدمة الوسيطة: مقدم أي خدمة من الخدمات الوسيطة أو الخدمات ذات علاقة بها، والمؤهل من قبل الهيئة.
التأهيل المسبق: تحقق الهيئة المسبق من توافر اشتراطات معينة لدى مقدم الخدمة الوسيطة لأغراض تطبيق هذا النظام.
المستخدم: شخص -ذو صفة طبيعية أو اعتبارية- يستخدم أي خدمة من الخدمات الوسيطة أو خدمات ذات علاقة بها، ويشمل ذلك منصات المحتوى الرقمي.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.
المُعالجة: أي عملية تُجرى على المحتوى الرقمي بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والفهرسة، والترتيب، والتنسيق، والتخزين، والتعديل، والتحديث، والدمج، والاسترجاع، والاستعمال، والإفصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البيانات أو الربط البيني، والحجب، والمسح، والإتلاف.
النقل: نقل المحتوى الرقمي من مكان إلى آخر لمعالجته.
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
يُحدد المجلس ما يلي:
ا- الإجراءات والاشتراطات اللازمة لمنح مقدم الخدمة الوسيطة شهادة اجتياز التأهيل المسبق.ب- مدة سريان الشهادة الصادرة من الهيئة لأغراض التأهيل المسبق.ج- المتطلبات اللازمة للنظر في تجديد سريان شهادة التأهيل المسبق.د- حالات تعليق الهيئة لشهادة التأهيل المسبق بشكل مؤقت.ه- أي وثائق أو إجراءات أخرى يتطلبها التأهيل المسبق.و- تنشر الهيئة قائمة بمقدمي الخدمة الوسيطة على مواقعها الإلكترونية الرسمية.
1. لا تُنشئ أيٌّ من أحكام هذا النظام التزامات على مقدمي الخدمات الوسيطة حيال الرقابة على المحتوى الرقمي العالمي المستضاف لديه.
2. لا يجوز أن تفسَّر أي من أحكام هذا النظام بما يخلّ بخصوصية البيانات المستضافة.
1. للهيئة -إذا كان لديها أسباب معقولة تدفعها للاشتباه في وجود محتوى رقمي عالمي مخالف لأحكام النظام أو أي من شروط التأهيل المسبق- إشعار مقدم الخدمة الوسيطة لإزالة ذلك المحتوى الرقمي، أو تقييد الوصول إليه أو عبوره من المملكة، أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه الهيئة مناسبًا للتحقق منه.
2. يجب أن يتضمن الإشعار الصادر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة -بحد أدنى- المعلومات التالية:
أ- تفاصيل أي عمليات يتعين اتباعها للامتثال لما ورد في الإشعار، بما في ذلك تعليمات ومعلومات التواصل لإبلاغ الهيئة بالإجراءات المتخذة للامتثال للإشعار.
ب-شرح للمحتوى الرقمي والأسباب الداعية لاعتباره من قبيل المحتوى المخالف لأنظمة المملكة، والذي قد يتضمن تعيينًا دقيقًا لموقع الموارد المُوحّد (URL)، أو أي وسيلة تقنية للتعريف به على نحوٍ فريد، وذلك للسماح لمقدم الخدمة الوسيطة بتحديد موقعه؛ تمهيدًا لإزالته أو تقييد الوصول إليه أو عبوره من المملكة -بحسب الحال- إذا ثبت وجوده.
ج-تاريخ ووقت الإشعار، والمدة المحددة لتنفيذ مضمونه.
3. للهيئة تضمين الإشعار أي تفاصيل إضافية تراها ضرورية لتمكين مقدم الخدمة الوسيطة من الامتثال لمضمونه.
4. على مقدم الخدمة الوسيطة اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الإشعار خلال المدة التي تحددها الهيئة وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة.
5. تصدر الهيئة القرارات التنظيمية اللازمة لتحديد المدة -أو المدد- المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة.
6. على مقدم الخدمة الوسيطة الاحتفاظ بسجلات إلكترونية لكافة الإشعارات الواردة إليه من الهيئة بموجب هذه المادة، وتحدد القرارات التنظيمية الحد الأدنى من المعلومات في تلك السجلات، ومدة الاحتفاظ بها.
تتولى الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- مسؤولية تقييد الوصول إلى المحتوى الرقمي العالمي المخالف لأنظمة المملكة، أو توجيه مقدم الخدمة الوسيطة بإزالته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيح المحتوى الرقمي وفقًا لحكم المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
لا يخل تطبيق حكم الفقرة (1) من هذه المادة بالإعفاء من المسؤولية لمقدم الخدمة الوسيطة وفقًا لأحكام هذا النظام.
1. تعد مخالفةً لأحكام النظام القيام بأي مما يلي:
أ- عدم الامتثال لإشعارات الهيئة الصادرة وفقًا لهذا النظام.
ب- عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات تمكّنها من مباشرة مهماتها في إنفاذ أحكام النظام.
ج- مخالفة اشتراطات التأهيل التي يحددها المجلس.
د- أي عمل آخر يخالف أحكام هذا النظام والقرارات التنظيمية ذات العلاقة الصادرة عن المجلس.
2. ترفع الهيئة مخالفات أحكام هذا النظام للجنة المشار لها في المادة (العاشرة) من النظام، للنظر والبت فيها.
1. يعاقَب مقدم الخدمة الوسيطة ممن ارتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بعقوبةٍ -أو أكثر- مما يلي:
أ- غرامة لا تزيد على (25,000,000) خمسة وعشرين مليون ريال.
ب- حرمانه -لمدة محددة- من الحصول على شهادة التأهيل المسبق.
ت- إلغاء شهادة التأهيل المسبق.
2. يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذًا من تاريخ تبليغه لمقدم الخدمة الوسيطة المخالف.
3. يلتزم مقدم الخدمة الوسيطة المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها -بحسب الأحوال- خلال المدة التي تحددها اللجنة، ويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة -أو أكثر- من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا لم يتوقف عن المخالفة أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة.
4. يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسـب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها.
5. للجنة تضمين قرارها الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه إلكترونيًا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار القطعية، وعلى نفقة المخالف.
1. يشكل المجلس لجنة -أو أكثر- للنظر في مخالفات أحكام النظام والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام.
2. تُكوَّن اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا للجنة، ومن عضو احتياطي، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآتهم.
3. تنظر اللجنة في المخالفات وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس، ويكون قرار اللجنة قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ مقدم الخدمة الوسيطة المخالف بالقرار.
يصدر المجلس القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا النظام.
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
يعمل بهذا النظام بعد (90) تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 11 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.