تسجيل الدخول

المادة الحادية عشرة: أحكام ختامية

  1. يصدر المجلس القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا النظام.

  2. لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.

  3. يعمل بهذا النظام بعد (90) تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية