الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يصدر المجلس القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا النظام.
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
يعمل بهذا النظام بعد (90) تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.