تسجيل الدخول

المادة العاشرة: لجنة النظر في المخالفات

1.     يشكل المجلس لجنة -أو أكثر- للنظر في مخالفات أحكام النظام والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام.

2. تُكوَّن اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا للجنة، ومن عضو احتياطي، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآتهم.

​3.     تنظر اللجنة في المخالفات وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس، ويكون قرار اللجنة قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ مقدم الخدمة الوسيطة المخالف بالقرار. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية