1. يعاقَب مقدم الخدمة الوسيطة ممن ارتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بعقوبةٍ -أو أكثر- مما يلي:
أ- غرامة لا تزيد على (25,000,000) خمسة وعشرين مليون ريال.
ب- حرمانه -لمدة محددة- من الحصول على شهادة التأهيل المسبق.
ت- إلغاء شهادة التأهيل المسبق.
2. يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذًا من تاريخ تبليغه لمقدم الخدمة الوسيطة المخالف.
3. يلتزم مقدم الخدمة الوسيطة المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها -بحسب الأحوال- خلال المدة التي تحددها اللجنة، ويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة -أو أكثر- من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا لم يتوقف عن المخالفة أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة.
4. يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسـب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها.
5. للجنة تضمين قرارها الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه إلكترونيًا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار القطعية، وعلى نفقة المخالف.