تسجيل الدخول

المادة الثامنة: المخالفات

1.     تعد مخالفةً لأحكام النظام القيام بأي مما يلي:

أ- عدم الامتثال لإشعارات الهيئة الصادرة وفقًا لهذا النظام.

ب- عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات تمكّنها من مباشرة مهماتها في إنفاذ أحكام النظام.

ج- مخالفة اشتراطات التأهيل التي يحددها المجلس.

د- أي عمل آخر يخالف أحكام هذا النظام والقرارات التنظيمية ذات العلاقة الصادرة عن المجلس.

2.     ترفع الهيئة مخالفات أحكام هذا النظام للجنة المشار لها في المادة (العاشرة) من النظام، للنظر والبت فيها. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية