الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تتولى الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- مسؤولية تقييد الوصول إلى المحتوى الرقمي العالمي المخالف لأنظمة المملكة، أو توجيه مقدم الخدمة الوسيطة بإزالته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيح المحتوى الرقمي وفقًا لحكم المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
لا يخل تطبيق حكم الفقرة (1) من هذه المادة بالإعفاء من المسؤولية لمقدم الخدمة الوسيطة وفقًا لأحكام هذا النظام.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.