تسجيل الدخول

المادة السابعة: ترشيح المحتوى الرقمي

  1. ​تتولى الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- مسؤولية تقييد الوصول إلى المحتوى الرقمي العالمي المخالف لأنظمة المملكة، أو توجيه مقدم الخدمة الوسيطة بإزالته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيح المحتوى الرقمي وفقًا لحكم المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

  2. لا يخل تطبيق حكم الفقرة (1) من هذه المادة بالإعفاء من المسؤولية لمقدم الخدمة الوسيطة وفقًا لأحكام هذا النظام. ​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية