تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة: إشعارات الهيئة

​1.     للهيئة -إذا كان لديها أسباب معقولة تدفعها للاشتباه في وجود محتوى رقمي عالمي مخالف لأحكام النظام أو أي من شروط التأهيل المسبق- إشعار مقدم الخدمة الوسيطة لإزالة ذلك المحتوى الرقمي، أو تقييد الوصول إليه أو عبوره من المملكة، أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه الهيئة مناسبًا للتحقق منه.

2.     يجب أن يتضمن الإشعار الصادر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة -بحد أدنى- المعلومات التالية:

أ- تفاصيل أي عمليات يتعين اتباعها للامتثال لما ورد في الإشعار، بما في ذلك تعليمات ومعلومات التواصل لإبلاغ الهيئة بالإجراءات المتخذة للامتثال للإشعار. 

ب-شرح للمحتوى الرقمي والأسباب الداعية لاعتباره من قبيل المحتوى المخالف لأنظمة المملكة، والذي قد يتضمن تعيينًا دقيقًا لموقع الموارد المُوحّد (URL)، أو أي وسيلة تقنية للتعريف به على نحوٍ فريد، وذلك للسماح لمقدم الخدمة الوسيطة بتحديد موقعه؛ تمهيدًا لإزالته أو تقييد الوصول إليه أو عبوره من المملكة -بحسب الحال- إذا ثبت وجوده. 

ج-تاريخ ووقت الإشعار، والمدة المحددة لتنفيذ مضمونه.​

3.       للهيئة تضمين الإشعار أي تفاصيل إضافية تراها ضرورية لتمكين مقدم الخدمة الوسيطة من الامتثال لمضمونه.

4.     على مقدم الخدمة الوسيطة اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الإشعار خلال المدة التي تحددها الهيئة وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة.

5.     تصدر الهيئة القرارات التنظيمية اللازمة لتحديد المدة -أو المدد- المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة. 

6.     على مقدم الخدمة الوسيطة الاحتفاظ بسجلات إلكترونية لكافة الإشعارات الواردة إليه من الهيئة بموجب هذه المادة، وتحدد القرارات التنظيمية الحد الأدنى من المعلومات في تلك السجلات، ومدة الاحتفاظ بها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية