يُحدد المجلس ما يلي:
ا- الإجراءات والاشتراطات اللازمة لمنح مقدم الخدمة الوسيطة شهادة اجتياز التأهيل المسبق.
ب- مدة سريان الشهادة الصادرة من الهيئة لأغراض التأهيل المسبق.
ج- المتطلبات اللازمة للنظر في تجديد سريان شهادة التأهيل المسبق.
د- حالات تعليق الهيئة لشهادة التأهيل المسبق بشكل مؤقت.
ه- أي وثائق أو إجراءات أخرى يتطلبها التأهيل المسبق.
و- تنشر الهيئة قائمة بمقدمي الخدمة الوسيطة على مواقعها الإلكترونية الرسمية.