تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة: الإعفاء من المسؤولية

  1. لا يترتب على مقدم الخدمة الوسيطة أي مسؤولية مدنية أو جزائية بحسب ما هو معمول به في أنظمة المملكة نتيجةً لتقديمه خدمة وسيطة تتضمن محتوى رقميًا عالميًا مخالفًا لأنظمة المملكة.
  2. لا يتم منح الإعفاء من المسؤولية بموجب هذه المادة إلا لصالح مقدمي الخدمة الوسيطة الحاصلين على شهادة سارية من الهيئة تُثبت اجتيازهم للتأهيل المسبق.
  3. ينقضي الاعفاء من المسؤولية المحدد في هذه المادة عند انتهاء شهادة التأهيل المسبق، أو عدم تجديدها، أو تعليقها، أو إلغائها. ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية