تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية: أهداف النظام

يهدف هذا النظام إلى الآتي:

  1. دعم تحول المملكة إلى مركز رقمي ذي تنافسية عالية إقليميًا ودوليًا.
  2. تحديد الإطار النظامي والاشتراطات اللازمة للإعفاء من المسؤولية المدنية أو الجزائية في المملكة نظير تقديم الخدمات الوسيطة؛ دون الإخلال بأمن وسيادة المملكة وعلاقتها الدولية.
  3. ضمان بيئة محفزة للاستثمار من خلال تقديم الخدمات الوسيطة بالمملكة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية