الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالعبارات والمصطلحات المستخدمة في هذه التنظيمات المعاني التالية المقترنة بها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تهدف هذه التنظيمات إلى تنظيم منصات المحتوى الرقمي لضمان ما يلي:
4-1-1 منصات الفيديو الرقمية، وتتمثل في:
4-1-2 منصات الصوت الرقمية؛ وتتمثل في:
4-1-3 منصات الألعاب الرقمية؛ وتتمثل في:
4-1-4 منصات الإعلانات الرقمية؛ وتتمثل في:
4-1-5 المنصات الأخرى التي ترى الهيئة ضرورة تضمينها في نطاق هذه اللوائح بما يتماشى مع النمو والتوسع المستقبلي للقطاع
5-1 يلتزم مقدمي الخدمات المحليين والأجانب المدرجون ضمن نطاق تطبيق هذه التنظيمات في المادة (4), بالحصول على الأدوات الرقابية (ترخيص أو تسجيل) الموضحة ادناه. ويوضح الملحق (1) المتطلبات اللازمة لذلك، كما توضح المادة (10) الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
5-2 يتوجب على مقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات متعددة تخضع لأدوات رقابية مختلفة كما موضح في المادة (5-1) ، الحصول على الأداة الرقابية ذات الصلة لكل خدمة على حدا.
يلتزم مقدم الخدمة الحاصل على الأداة الرقابية ذات الصلة بأحكام تنظيمات منصات المحتوى الرقمي، وأنظمة الهيئة ذات العلاقة مع مراعاة ما سبق التنويه له من وجود معالجات تشريعية قائمة في هذا الشأن، ويشمل ذلك الالتزامات التالية:
6-1 الامتثال للوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المحتوى وحماية المستخدم وحماية البيانات الشخصية في المملكة.
6-2 تعيين مسؤول امتثال للمنصة، وتحدد له المسؤوليات الرئيسية التالية :
6-3 يلتزم مقدم الخدمة الحاصل على الأداة الرقابية المحددة بالتراخيص الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة في المملكة، وإطلاق الخدمات للعموم في غضون أثني عشر (12) شهراً ميلاديا من تاريخ إصدار الترخيص بحد أقصى؛ ويجب على مقدم الخدمة إبلاغ الهيئة فور اخفاقه في تحقيق ذلك، وتقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم وفق تقديرها المطلق.
6-4 التعاون التام مع الهيئة لممارسة مهامها. وذلك وفقا للأحكام التالية:
8-1 المدة والتجديد
8-2 التنازل عن الترخيص أو التسجيل والتعاقد من الباطن
8-3 إلغاء، أو تعديل الأداة الرقابية
10-1 إجراءات الحصول على ترخيص
10-2 إجراءات تسجيل الخدمة
10-3 إجراءات التجديد
10-4 إجراءات التنازل عن الترخيص أو التسجيل
10-4-1 تتضمن طلبات الموافقة على التنازل عن الترخيص أو التسجيل لطرف ثالث معلومات مفصلة عن النقل المقترح إلى الجهة الأخرى. كما تشمل، كحد أدنى المعلومات التالية:
10-4-2 وتقوم الهيئة في غضون 90 يومًا من تلقي الطلب المقدم حسب الأصول والمكتمل وفقًا للفقرة أعلاه، بتنفيذ أي من الإجراءات التالية:
التراخيص
التسجيلات - فئة (أ)
التسجيلات – فئة (ب)
صلاحية التسجيل
10 سنوات
وقت المعالجة المتوقع
15 يوما
متطلبات تقديم طلب الترخيص
السجل التجاري السعودي المتعلق بالخدمة.
البيانات المالية للعام الماضي، مدققة من مدقق حسابات معتمد من SOCPA (الشركات المنشئة حديثاً لمدة تقل عن 3 سنوات تستثنى من تقديم هذا الطلب)
بيانات ووثائق الهوية لطالب الترخيص (المفوض نظاماً بالتوقيع عن المنشأة)
تفاصيل ووثائق هوية مسؤول الامتثال للمنصة.
وصف كامل للخدمة ، بما في ذلك. المنتجات، والتسعير، وطبيعة المحتوى (على سبيل المثال، الصوتي، المرئي، من إنشاء المستخدم)، والتكنولوجيا المستخدمة.
سداد المقابل المالي الموضح في الملحق رقم (2)
في حالة عدم قابلية تطبيق أي من المتطلبات المذكورة اعلاه، يجب الإخطار والحصول على موافقة من الهيئة بالبدائل المقترحة
التعهدات بالتزامات مقدم الخدمة
التعهد بالالتزام بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة.
التعهد بالتقيد بأنظمة المحتوى وأحكام الجهات المختصة في المملكة
التعهد بتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات ، والالتزام باللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة
التعهد بتقديم تقرير سنوي عن أداء المنصة في المملكة يتضمن عدد المستخدمين والخدمات المقدمة وتسعير الخدمة وأهم التطورات الخدمية.
التسجيلات - فئة (أ)
5 سنوات
لا يوجد
متطلبات التسجيل
التسجيلات - فئة (ب)
صالح حتى التخلي عن التسجيل
1. تقديم سجل تجاري ساري المفعول خاص بمقدم الطلب (أو تقديم سجلها التجاري في الدولة المسجلة مصدق من سفارة المملكة العربية السعودية في حال كان مقدم من شركات خارج المملكة)
2. بيانات ووثائق الهوية لطالب التسجيل (أو جواز السفر في حال كان مقدم من شركات خارج المملكة) (المفوض نظاماً بالتوقيع عن المنشأة)
3. تفاصيل ووثائق هوية مسؤول الامتثال للمنصة (أو جواز السفر في حال كان مقدم من شركات خارج المملكة)
4. وصف كامل للخدمة ، بما في ذلك. المنتجات ، والتسعير ، وطبيعة المحتوى (على سبيل المثال ، الصوتي ، المرئي ، من إنشاء المستخدم) ، والتكنولوجيا المستخدمة.في حالة عدم قابلية تطبيق أي من المتطلبات المذكورة اعلاه، يجب الإخطار والحصول على موافقة من الهيئة بالبدائل المقترحة
5. التعهد بالالتزام بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة.
6. التعهد بالتقيد بأنظمة المحتوى وأحكام الجهات المختصة في المملكة
7. التعهد بتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات ، والالتزام باللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة
8. التعهد بتقديم تقرير سنوي عن أداء المنصة في المملكة يتضمن عدد المستخدمين والخدمات المقدمة وتسعير الخدمة وأهم التطورات الخدمية.
يلتزم مقدم الخدمة المندرج تحت الأداة الرقابية ذات الصلة بسداد المستحقات المالية للهيئة الموضحة في الجدول ادناه.
الجدول: المقابلات المالية المطبقة على مقدمي الخدمة المندرجة تحت فئات المنصات
الفئة
الأداة الرقابية
المقابل المالي المستحق عند تقديم الطلب
المقابلات المالية السنوية المستحقة
يسمح لمقدم الخدمة تسديد المقابلات السنوية بأي من الاختيارات التالية
منصات القنوات الفضائية المدفوعة
الترخيص
عشر الاف (10,000) ريال سعودي
اختيار (1) تسديد المقابلات السنوية طبقا للقيمة الموحدة: ثمانمائة ألاف (800,000) ريال سعودي
اختيار (2) تسديد المقابلات المالية طبقا لحجم الخدمة المقدمة بالمملكة: نسبة مئوية تدريجية تتراوح من (0.2%) إلى (0.5%) من الإيرادات ذات الصلة
منصات البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت
منصات بث المحتوى المرئي عبر الإنترنت
التسجيل – فئة (أ)
خمس الاف (5,000) ريال سعودي
منصات الصوت عند الطلب و / أو منصات راديو الإنترنت
منصات التواصل الاجتماعي و / أو منصات مشاركة الفيديو
التسجيل – فئة (ب)
لا ينطبق
منصات المشاركة في الرياضات الإلكترونية
الية احتساب المقابلات المالية السنوية طبقا لحجم الخدمة المقدمة بالمملكة (الاختيار 2):
1. يوضح الجدول التالي، الإيرادات ذات الصلة للخدمة المرخصة أو المسجلة (والتي يتم تطبيق المقابلات المالية السنوية عليها). وتحتفظ الهيئة بالحق في تحديث أو تعديل بنود الإيرادات ذات الصلة في المستقبل حسب ما يلزم لمواكبة تطورات القطاع.الجدول: بنود lلإيرادات ذات الصلة الخاضعة للمقابلات المالية السنوية
الإيرادات ذات الصلة
الوصف
الإيرادات من المستخدمين
الإيرادات المحققة من الرسوم المفروضة على المستخدمين في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رسوم الاشتراك/ الرسوم التي تُدفع لمرة واحدة). ويجب على مقدمي الخدمة المرخص لهم أو المسجلين تزويد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمعلومات موثوقة عن عروض الخدمات المرخصة أو المسجلة التي يتم بيعها مباشرة للمستخدمين والإيرادات المتحققة من هذا النشاط.
الشراكات وإيرادات بائعي التجزئة الخارجيين
الإيرادات المحققة من تقديم خدمات مرخصة أو مسجلة من خلال الشراكات (أي تقديم الخدمة كعرض مجمع مع خدمة أخرى)، أو بائعي التجزئة الخارجيين (أي التوزيع على المستخدمين) التي تستهدف المستخدمين في المملكة. ويتعين على مقدمي الخدمة المرخص لهم أو المسجلين تزويد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمعلومات موثوقة عن عروض منتجات الخدمات المرخصة أو المسجلة التي يتم بيعها من خلال الشراكات أو بائعي التجزئة الخارجيين والإيرادات المحققة من هذا النشاط.
إيرادات الإعلانات
الإيرادات المحققة من الإعلانات المعروضة على منصات مرخصة أو مسجلة. ويتعين على مقدمي الخدمة المرخص لهم أو المسجلين تزويد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمعلومات موثوقة عن إيرادات الإعلانات المحققة من المشاهدة و/أو الاستخدام في المملكة العربية السعودية.
2. يتم احتساب المقابلات المالية السنوية من خلال تطبيق نسب تراكمية تصاعدية على الإيرادات ذات الصلة بالمملكة، ويوضح الجدول ادناه آلية التنفيذ .الجدول: نسب المقابلات المالية السنوية المطبقة على نطاقات الإيرادات ذات الصلة المقابلة
نطاق الإيرادات ذات الصلة
الحد الأدنى
الحد الاقصى
نسبة المقابل المالي السنوي (مطبقة على الإيرادات ذات الصلة)
النطاق الاول
10 مليون ريال سعودي )يُعفى مقدمو الخدمات الذين تقل إيراداتهم عن 10 ملايين ريال سعودي من المقابلات المالية السنوية(
اقل من 35 مليون ريال سعودي
0.20%
النطاق الثاني
35 مليون ريال سعودي
اقل من 75 مليون ريال سعودي
0.30%
النطاق الثالث
75 مليون ريال سعودي
200 مليون ريال سعودي (لن يتم فرض المقابلات المالية السنوية على الإيرادات التي تزيد عن 200 مليون ريال سعودي)
0.50%
مثال توضيحي لاحتساب المقابلات المالية السنوية المستحقة طبقا لحجم الخدمة المقدمة بالمملكة:
لمقدم خدمة بإيرادات ذات صلة 100 مليون ريال سعودي، يتم احتساب 0.20٪ على أول 35 مليون ريال سعودي؛ و 0.30٪ على 40 مليون ريال سعودي التالية، و0.50% على الإيرادات المتبقية – أي 25 مليون ريال (لا يتم فرض رسوم سنوية على الإيرادات ذات الصلة التي تزيد عن 200 مليون ريال سعودي). فبذلك تكون المقابلات المالية السنوية المستحقة 315 ألف ريال سعودي في هذا المثال.
الخصومات والاستثناءات المسموح بها في احتساب الإيرادات ذات الصلة:
يمكن لمقدمي الخدمة الاستفادة من الاستثناءات و / أو بنود الخصم الموضحة أدناه من إجمالي الإيرادات ذات الصلة، على أن تنعكس بوضوح في نموذج الإيرادات ذات الصلة المقدم.
البند
اتفاقيات مشاركة الايرادات
حصة الإيرادات التي لا يتم تحصيلها من مقدم الخدمة، حيث تحق هذه الإيرادات لطرف ثالث ذي صلة تعاقدية تمنحه حق المشاركة بهذا المبلغ. (على سبيل المثال، مشغلي النظام الأساسي للمنصة، ومتاجر التطبيقات)
خدمات غير النابعة من المنصة
الإيرادات المحققة من المبيعات غير المرتبطة بتقديم خدمات مرخصة أو مسجلة. (على سبيل المثال، تنظيم الحفلات، وبيع المنتجات)
العمولات المستحقة لأطراف ثالثة
يحق لمقدم الخدمة اقتطاع العمولات المستحقة الدفع المحتفظ بها أو المدفوعة إلى طرف ثالث بموجب اتفاقيات قائمة على العمولة (على سبيل المثال، وكلاء الإعلانات)،
الإيرادات من شركة الاتصالات الأم المرخصة من الهيئة
إذا كان مشغل الاتصالات المرخص له من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يدفع بالفعل نسبة مئوية من الإيرادات من خدمة مرخصة أو مسجلة كجزء من المقابلات المالية لترخيص الاتصالات، يتم استبعاد عائدات المنصة من المقابلات المالية السنوية موجب هذه التنظيمات. على ان يتم تقديم ما يدل ويفصل على أن المقابلات المالية السنوية لخدمات الاتصالات تغطي الإيرادات المحققة من الخدمة المرخصة أو المسجلة.
المبالغ المستردة / المكافآت
يجوز لمقدم الخدمة خصم / استثناء أي مبالغ مستردة و/أو مرتجعات و/أو مكافآت مدفوعة للمستخدمين من الإيرادات ذات الصلة، بشرط أن يتم دفع هذه التكاليف مباشرة من قبل مقدم الخدمة نفسه.
ضريبة القيمة المضافة،ضرائب المبيعات الأخرى
يتم خصم ضرائب القيمة المضافة و/أو ضرائب المبيعات الأخرى في نموذج الإيرادات ذات الصلة.
الإيرادات الأخرى
يجوز لمقدم الخدمة أن يطلب خصومات و/أو استثناءات إضافية من الإيرادات ذات الصلة الخاضعة للمقابلات المالية، بشرط أن يكون الطلب كتابيا للهيئة مرفق بتبرير مفصل (خاضع لموافقة موافقة الهيئة)، وتفصيل للخصومات و/أو الاستثناءات في نموذج الإيرادات ذات الصلة.
إجراءات التقدم لحساب المقابلات المالية السنوية طبقا لحجم الخدمة المقدمة بالمملكة (اختيار 2):
1-12 يكون إعداد نموذج الإيرادات ذات الصلة بناء على السجلات المحاسبية التي تم عليها اعداد القوائم المالية للشركة.
2-12 تقوم الشركات بإعداد نموذج الإيرادات ذات الصلة موضحة بنود الإيرادات ذات الصلة (والاستثناءات إن وجد) طبقا للنموذج المعد من قبل الهيئة.
3-12 على الشركات الالتزام بما يلي عند اعداد وتقديم نموذج الإيرادات ذات الصلة:
1-4-12 إذا كان مقدم الخدمة حاصل على أكثر من ترخيص/ تسجيل، يجب تقديم تفاصيل الإيرادات ذات الصلة الخاضعة للمقابلات المالية السنوية بناء على كل ترخيص و/أو تسجيل على حدا.
2-4-12 الالتزام بتقديم المستندات الداعمة للفترة التي يتم فيها تقديم نموذج الإيرادات ذات الصلة.
3-4-12 مراجعة و / أو الاستفسار من الهيئة في حالة تعثر توفير المستندات الداعمة حسب الشروط، مع اقتراح البدائل الممكنة.
4-12 تحتفظ الهيئة بالحق في طلب الاستفسارات اللازمة لتدقيق نماذج الإيرادات ذات الصلة المقدمة، بما في ذلك طلب المعلومات الإضافية اللازمة لمراجعة الأرقام المذكورة بالنموذج. ويلتزم مقدم الخدمة بمعاونة الهيئة في عملية المراجعة و/أو التدقيق.
5-12 يجب على مقدمي الخدمة تقديم نموذج الإيرادات ذات الصلة والوثائق الداعمة للهيئة خلال الفترة المحددة، كما هو موضح في الجدول أدناه:
الجدول: مهل تقديم نموذج الإيرادات ذات الصلة والمستندات الداعمة
المهلة لتقديم النموذج والمستندات الداعمة
خلال مدة أقصاها 140 يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة
المستندات الداعمة
نموذج الإيرادات ذات الصلة بصيغة “PDF" على ان يكون موقع ومختوم من قبل مسؤول الامتثال للمنصة
نموذج الإيرادات ذات الصلة بصيغة “Excel"
القوائم المالية المدققة من مدققين معتمدين من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في حالة مقدمي الخدمة المحليين، أو غيرهم من المحاسبين القانونيين المعتمدين خارج المملكة في حالة مقدمي الخدمة الاجانب
نموذج الإقرار الضريبي السعودي، إن وجد
شرح للفروقات التي تجاوزت ±10% في بنود النموذج مقارنة بالسنة السابقة
يخضع مقدمو الخدمة الذين تنطبق عليهم الشروط للإعفاءات التالية:
ملحوظة: يتم تقييم الإعفاءات في تاريخ طلب
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.