الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
حرصاً من المملكة على دعم تطوير قطاع المحتوى الرقمي وتوفير البيئة الممكنة لتحقيق دور رائد عالمياً بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 21/02/1443هـ. بالموافقة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي الذي يهدف إلى تطوير وتنمية المحتوى الرقمي في المملكة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمحتوى الرقمي. كما قضى القرار المشار إليه باعتماد البرنامج التنفيذي لمشروع تنظيم المحتوى الرقمي ومنصاته (IGNITE).
يُقصد بالعبارات والمصطلحات المستخدمة في هذه التنظيمات المعاني التالية المقترنة بها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:2-1 المملكة: المملكة العربية السعودية.2-2 الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.2-3 المحتوى الرقمي: أي محتوى موجود ومخزن وموزع رقمياً في شكل تنسيقات صوتية ومرئية رقمية محددة.2-4 منصات المحتوى الرقمي أو المنصات: المنصات المحددة في المادة (4) أدناه التي تسري عليها أحكام هذه التنظيمات وتتميز بشكل رئيسي بالخصائص التالية:2-4-1 المنصات التي توفر المحتوى الرقمي مرئياً أو مسموعاً أو كليهما مجانًا أو بمقابل للمستخدمين.2-4-2 منصات توفر محتوى رقمياً من خلال جهاز رقمي أو أكثر (على السبيل المثال، الهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو وحدات تحكم للألعاب أو التلفزيون).2-5 مقدم الخدمة: مقدم خدمات منصات المحتوى الرقمي التي تدخل في نطاق تطبيق هذه التنظيمات للمستخدمين داخل المملكة.2-6 المنصات المشمولة: هي المنصة الرقمية التي تصنفها الهيئة وفقًا للمادة (5) من هذه التنظيمات والتي تخضع إلى أحكام المادة (6).2-7 المستخدم/المستخدمون: كل من يتعامل من داخل المملكة مع منصات المحتوى الرقمي للحصول على الخدمات المقدمة بأشكالها المختلفة، ويشمل ذلك المشتركين أو العملاء أو المستهلكين أو المشاهدين أو المستمعين ونحوهم.2-8 مستخدمو المنصة لأغراض تجارية: أي شخص أو جهة تستخدم منصة المحتوى الرقمي بصفة تجارية أو مهنية بغرض توفير سلع أو خدمات للمستخدم أو لعرض الإعلانات له.2-9 المستخدمون النشطون شهريًا: عدد المستخدمين المختلفين الذين استخدموا المنصة خلال شهر معين.2-10 تأثيرات الشبكة: ظاهرة ترتبط بموجبها قيمة السلعة أو الخدمة التي تقدمها منصة المحتوى الرقمي بعدد المستخدمين ومستخدمي المنصة (إن وجدوا) الذين يستفيدون منها لأغراض تجارية.2-11 المحتوى الخطي: المحتوى المرئي أو المسموع –أو كلاهما- الذي يتم توفيره للمستخدمين وفق جدول برامج محدد.2-12 محتوى حسب الطلب (On-demand): المحتوى المرئي أو المسموع –أو كلاهما- المقدم للمستخدم عند طلبه دون التقيد بجدول برامج محدد مسبقاً.2-13 منصات القنوات الفضائية المدفوعة (ٍSatellite Pay TV): المنصات التي تقدم المحتوى المرئي والمسموع بشكل مشفر (باستخدام نظام الوصول المشروط) عبر الأقمار الصناعية مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى عبر وحدة فك التشفير أو جهاز مشابه.2-14 منصات البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV): المنصات التي تقدم المحتوى المرئي والمسموع من خلال الشبكات المغلقة القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) عبر وحدة فك التشفير أو جهاز مشابه.2-15 منصات بث المحتوى المرئي عبر الإنترنت (Video OTT): المنصات التي تقدم المحتوى المرئي الخطي أو حسب الطلب للمستخدمين عبر الإنترنت، ويكون لهذه المنصات الدور الرئيسي في تحديد المحتوى المتاح من خلالها، وغالباً ما يكون المحتوى غير مقدم من مستخدمي المنصة.2-16 منصات مشاركة الفيديو (Video Sharing): المنصات التي توفر المحتوى الخطي أو حسب الطلب عبر الإنترنت للمستخدمين. ويكون لتلك المنصات سيطرة محدودة على المحتوى المتاح، حيث يتم تحميل ومشاركة المحتوى من قبل المستخدمين.2-17 منصات الصوت عند الطلب (Audio-on-Demand): المنصات التي توفر المحتوى المسموع عند الطلب (موسيقى أو بودكاست أو كتب مسموعة أو أي محتوى مسموع آخر) عبر الإنترنت للمستخدمين.2-18 منصات الراديو عبر الإنترنت (Internet Radio): المنصات التي تقدم المحتوى الخطي المسموع (موسيقى أو بودكاست أو كتب مسموعة أو أي محتوى مسموع آخر) عبر الإنترنت للمستخدمين.2-19 منصات الألعاب عبر الانترنت: منصات تتيح للمستخدمين ممارسة الألعاب (القابلة للتنزيل أو الألعاب السحابية) باستخدام الإنترنت بغرض تحقيق الدخل من تقديم الخدمة، إما من خلال رسوم المستخدم أو قنوات تحقيق إيرادات أخرى (على سبيل المثال لا الحصر: الإعلانات، أو الشراكات).2-20 منصات المشاركة في الرياضات الإلكترونية: منصات تتيح للمستخدمين المشاركة في بطولات الرياضات الإلكترونية المنظمة عبر الإنترنت، غالباً ما تقدم هذه المنصات للمستخدمين خدمات خاصة للتوفيق بين اللاعبين واستضافة الخوادم وترتيب اللاعبين.2-21 منصات التواصل الاجتماعي: منصات يتمثل هدفها الأساسي في تسهيل التفاعل الاجتماعي ومشاركة المحتوى الرقمي بين المستخدمين، ويكون لتلك المنصات سيطرة محدودة على المحتوى المتاح، حيث يتم تحميل ومشاركة المحتوى من قبل المستخدمين.2-22 منصات الإعلانات عبر الإنترنت: منصات توفر وسائل لنشر المحتوى الرقمي كإعلانات رقمية من خلال الوسائط الرقمية المختلفة (على سبيل المثال: الهواتف الذكية، المواقع الالكترونية، التطبيقات).
تهدف هذه التنظيمات إلى وضع القواعد التي تنظم المنافسة بين منصات المحتوى الرقمي لغاية:3-1 تعزيز النمو والاستثمار مع تشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين منصات المحتوى الرقمي التي تقدم محتوى رقمي للمستخدمين والمستخدمين لأغراض تجارية في المملكة.3-2 الحماية من الممارسات الاحتكارية وغير التنافسية لكافة المستخدمين.3-3 تعزيز تجربة فعالة ومتسقة لجميع الأطراف المعنية بقطاع المحتوى الرقمي في المملكة، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية.
4-1 مع مراعاة التنظيمات القائمة ونظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 75) وتاريخ 29/06/1440 هـ والإجراءات التشريعية المعمول بها بشأن تنظيم منصات المحتوى الرقمي وأحكام المنافسة الواردة في هذه التنظيمات، يتعين على كل مقدم خدمة يقدم الخدمات -في الفئات المذكورة أدناه- للمستخدمين والمستخدمين لأغراض تجارية في المملكة الالتزام بهذه التنظيمات، متى ما كانت معايير التصنيف المنصوص عليها في المادة (5) قابلة للتطبيق:4-1-1 منصات الفيديو الرقمية، وتتمثل في:4-1-1-1 منصات القنوات الفضائية المدفوعة.4-1-1-2 منصات البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت.4-1-1-3 منصات بث المحتوى المرئي عبر الإنترنت.4-1-1-4 منصات مشاركة الفيديو.
5-1 تُصنَّف المنصة كمنصة مشمولة بناءً على تقييم نوعي وكمي مفصل من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
6-1 يحظر على المنصة التي تصنف على أنها منصة مشمولة، القيام بما يلي:6-1-1 تفضيل السلع أو الخدمات المقدمة دون سبب موضوعي، وبطريقة تضر بالمنافسة على السلع أو الخدمات التي لدى مقدمي الخدمات المنافسين.6-1-2 الدمج غير المنطقي للخدمات عند شراء سلعة أو خدمة أخرى غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة موضوع التعاقد .6-1-3 فرض شروط تعاقدية غير عادلة على مستخدمي المنصة لأغراض تجارية، والتي يصعب تنفيذها، وقد تؤدي إلى خلل ملحوظ في حقوقهم والتزاماتهم.6-1-4 التمييز غير المبرر بين مستخدمي المنصة لأغراض تجارية في العقود المتشابهة؛ بالنسبة الى أسعار السلع والمقابل المالي للخدمات أو شروط بيعها وشرائها.
7-1 يحق للهيئة -بمبادرة منها أو بناءً على طلب يتقدم به أي شخص أو جهة- إجراء تحقيق لتقييم مدى التزام المنصة المشمولة بالممارسات المحظورة وفقًا للمادة (6) من هذه التنظيمات. حيث تصدر الهيئة قرارًا يوضح النتائج التي توصلت إليها بعد التحقيق، ويشمل أي إجراء تصحيحي أو تعويضي يتعين على المنصة المشمولة القيام به من أجل الالتزام بعدم القيام بالممارسات المحظورة التي تنص عليها المادة (6).7-2 كما يحق للهيئة -وفقاً لأنظمتها- التحقيق في أي ممارسة محظورة ترتكبها إحدى المنصات المشمولة.7-3 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؛ يعتبر قرار الهيئة الصادر بموجب الفقرة (7-1) من هذه المادة نهائياً وملزماً لكافة الأطراف، شريطة أن تكون الهيئة قد أشعرت هؤلاء الأطراف مسبقاً بأن القرار قيد الدراسة، وبعد إتاحة الفرصة لهم لإبداء ملاحظاتهم حول الموضوع قبل اتخاذ القرار بشأنه.7-4 يحق للهيئة -عند النظر في كل حالة على حدة- إصدار قرار يقضي بأن تصرفاً أو ممارسة بعينها مدرجة تحت المادة (6) من هذه التنظيمات لا تعتبر ممارسة محظورة؛ إذا كانت منافع هذا التصرف أو الممارسة تصب في المصلحة العامة، مثل: تحسين أداء السوق، أو تقديم قيمة أو مزايا إضافية للمستخدم أو تعزيز أداء الأعمال.
يخضع أي انتهاك لأحكام هذه الأنظمة للعقوبات التي قد تفرضها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب الفصل التاسع (المواد 26، 27، 28، 29) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؛ دون الإخلال بأية عقوبات يفرضها أي نظام آخر معمول به في المملكة.
9-1 تدخل هذه التنظيمات حيز التنفيذ خلال (9) تسعة أشهر من تاريخ اعتمادها.9-2 تقوم الهيئة بمراجعة هذه التنظيمات بشكل مستمر وتعديلها متى رأت ذلك؛ وفقاً لأنظمة الهيئة. كما يعتمد معالي المحافظ تلك التحديثات.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.