تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 9. تحليل التوافق الكهرومغناطيسي

​​9-1 للهيئة الحق في إجراء تحليل التوافق الكهرومغناطيسي لأجهزة الخدمات الراديوية الإذاعية، كما يجوز لها الاستعانة بطرف خارجي لإجراء التحليل حسب الحاجة. ويتمثل الهدف من ذلك في التأكد من توافق الأجهزة مع الشروط الفنية المرتبطة بطلب الترخيص، وفحص إمكانية حدوث أي تداخلات لاسلكية مؤثرة على المرخصين الحاليين، ويحق للهيئة رفض طلب الترخيص عند ثبوت عدم توافق الأجهزة مع الشروط الفنية، أو وجود أي تداخلات مؤثرة، ولها أن تقترح شروطًا فنية بديلة أو ترددًا بديلاً.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية