الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تأسيسا على الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/106) والتاريخ 2/11/1443هـ التي نصت على أن "الطيف الترددي ثورة طبيعية تملكها الدولة." وحيث تم تطوير الخطة الوطنية للطيف الترددي، بهدف تحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد الوطني واستخدامه في مختلف الخدمات. وإنفاذا لمسؤوليات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المنصوص عليها في الفصل (الثالث) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات والفصل (الثالث) من لائحته التنفيذية؛ فقد أصدرت الهيئة هذه الوثيقة التي تتضمن الأحكام والأطر النظامية المتعلقة بالخدمات الراديوية الإذاعية؛ من أجل ضمان الاستخدام الأمثل والإدارة الفعالة للطيف الترددي في المملكة العربية السعودية، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
1- تسري أحكام هذه الوثيقة التنظيمية على كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص لتقديم خدمة بث المحتوى الإذاعي من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أو حاصل على ترخيص لتوفير بنية تحتية لمقدمي خدمة بث المحتوى الإذاعي، بما في ذلك تراخيص استخدام الترددات للخدمات الراديوية الإذاعية الأرضية لأغراض البث الصوتي والتلفزيوني، كما تسري أحكام هذه الوثيقة على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص استخدام الترددات لخدمة البث الإذاعي.
2- استثناءً من الفقرة (3-1) من هذه المادة؛ لا تسري أحكام هذه الوثيقة التنظيمية على الإطار التنظيمي للخدمات الأخرى المذكورة في الخطة الوطنية للطيف الترددي والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني[1]،بما في ذلك خدمات البث الإذاعي الساتلية، وتطبيقات الإنتاج الإذاعي والفعاليات الخاصة (PMSE).
[1] يُرجى زيارة الرابط للمزيد: https://www.cst.gov.sa/ar/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/FrequencySpectrum/Pages/CITCNFP.aspx
4-1 يوضح الجدول رقم (1) النطاقات الترددية المخصصة لخدمات البث الإذاعي الأرضي في المملكة العربية السعودية:
(يوضح الملف المرفق الجدول رقم 1: النطاقات الترددية المتاحة لخدمات البث الإذاعي في المملكة العربية السعودي).
أسئلة للجهات المعنية:
► سؤال1. ما رأيك في التوزيعات المحددة للبث الإذاعي الأرضي في المملكة؟
► سؤال2. هل هناك توزيعات لترددات معينة ترى إضافتها ليُنظر فيها مستقبلاً؟
► سؤال4. هل هناك أي تحسينات تقترحها بخصوص آلية الترخيص الحالية؟
8-1 تحدد المقابلات المالية لتراخيص الخدمات الراديوية الإذاعية حســــب لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (632) والتاريخ 15/11/1443هـ.
9-1 للهيئة الحق في إجراء تحليل التوافق الكهرومغناطيسي لأجهزة الخدمات الراديوية الإذاعية، كما يجوز لها الاستعانة بطرف خارجي لإجراء التحليل حسب الحاجة. ويتمثل الهدف من ذلك في التأكد من توافق الأجهزة مع الشروط الفنية المرتبطة بطلب الترخيص، وفحص إمكانية حدوث أي تداخلات لاسلكية مؤثرة على المرخصين الحاليين، ويحق للهيئة رفض طلب الترخيص عند ثبوت عدم توافق الأجهزة مع الشروط الفنية، أو وجود أي تداخلات مؤثرة، ولها أن تقترح شروطًا فنية بديلة أو ترددًا بديلاً.
10-1 يحق للهيئة وفقًا لتقديرها المطلق طلب البيانات المتعلقة بتشغيل محطات الخدمات الراديوية الإذاعية من المرخصين، كما يجب على المرخصين تقديم كافة البيانات المطلوبة. وستتعامل الهيئة مع البيانات المقدمة بما يتوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
آخر تحديث : 14 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.