تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 8. المقابل المالي لاستخدام الترددات

​​8-1 تحدد المقابلات المالية لتراخيص الخدمات الراديوية الإذاعية حســــب لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (632) والتاريخ 15/11/1443هـ. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية