الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
8-1 تحدد المقابلات المالية لتراخيص الخدمات الراديوية الإذاعية حســــب لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (632) والتاريخ 15/11/1443هـ.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.