تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 7. التنسيق الدولي لترددات خدمات البث الإذاعي

7-1 تقوم الهيئة بتسجيل المخصصات الترددية، وإدراجها في السجل الدولي للترددات الخاص بالاتحاد الدولي للاتصالات، وتُمنح المخصصات الترددية المسجلة إقرارًا دوليًا يحميها من التداخل الضار، على ألاّ تسبب تلك المخصصات غير المنسقة تداخلًا ضارًا، وألاّ تطلب حماية من التداخل الضار الناجم عن محطة عاملة وفقًا للأحكام ذات الصلة. 
تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع- بمراجعة النشرات الدورية الدولية للترددات (BRIFIC) الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ بهدف حماية المخصصات المنسقة دوليًا للمملكة في السجل الأساسي الدولي للترددات والخطط الإذاعية من التداخل الضار، وفقًا لأحكام لوائح الراديو والاتفاقيات الإقليمية. 
7-2 على المرخص له باستخدام الترددات الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والخطط الدولية والإقليمية -التي تكون المملكة طرفاً بها- والمتعلقة بخدمات البث الإذاعي، وهي:
7-3-1 لوائح الراديو (Radio Regulations): وهي لوائح الراديو الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات.
7-3-2 اتفاقية جنيف عام 1975م (GE75): والتي تغطي البث الإذاعي باستخدام الترددات (Low frequency) في الإقليم (1) والبث باستخدام الترددات (Medium Frequency) في الإقليمين (1) و (3).
7-3-3 اتفاقية جنيف عام 1984م (GE84): والتي تغطي البث الإذاعي الصوتي باستخدام الترددات (Very High Frequency "VHF") في الإقليم (1) وجزء من المنطقة (3).
7-3-4 اتفاقية جنيف عام 1989م (GE89): والتي تغطي البث الإذاعي التلفزيوني باستخدام الترددات (“VHF” Very High Frequency) والترددات (Ultra High Frequency “UHF”) في منطقة البث الأفريقية والبلدان المجاورة.
7-3-5 اتفاقية جنيف عام 2006م (GE06): والتي تغطي النطاقات الترددية (174 – 230) ميجاهرتز و (470 – 862) ميجاهرتز للبث الإذاعي التلفزيوني والبث الإذاعي الصوتي. 
أسئلة للجهات المعنية:
سؤال5. ما رأيك في الحقوق الحالية لاستخدام الترددات؟ وهل لديك أي اقتراحات أو  تجديدات أو تحسينات؟​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية