تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 6. اجراءات ترخيص استخدام الترددات لخدمات البث الإذاعي

6-1 لا يجوز استخدام ترددات لخدمات البث الإذاعي؛ إلا بعد الحصول على ترخيص استخدام التردد من الهيئة.
6-2 لا يجوز للهيئة أن تمنح مقدم الطلب ترخيص استخدام الترددات؛ إلا بعد حصوله على رخصة تقديم الخدمة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.  

6-3 على مقدم الطلب -عند التقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص استخدام الترددات- اتباع الخطوات الآتية:
6-3-1 الخطوة الأولى (1): إرسال طلب ترخيص استخدام الترددات إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لتتم دراسة الطلب.
6-3-2 الخطوة الثانية (2): إذا استوفى الطلب متطلبات تقديم الخدمة الإذاعية لدى الهيئة العامة الإعلام المرئي والمسموع فإن المختصين لديهم يقومون بإرسال طلب ترخيص استخدام الترددات إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
6-3-3 الخطوة الثالثة (3): تراجع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية طلب ترخيص استخدام الترددات وفقًا لأنظمتها، وتقوم بترخيص استخدام التردد المطلوب إذا كان متاحًا ومتوافقًا مع الأنظمة المذكورة في هذه الوثيقة. ويجوز للهيئة رفض طلب ترخيص استخدام الترددات إذا فشل مقدم الطلب في إثبات قدرته على الامتثال للأنظمة.
6-3-4 الخطوة الرابعة (4): تسجل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الترددات المخصصة في السجل الوطني للترددات، وتقوم بإصدار مطالبة مالية تتضمن المقابل المالي لاستخدام الترددات، مع إحاطة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
6-3-5 الخطوة الخامسة (5): عند إكمال سداد المقابل المالي لاستخدام الترددات، تقوم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بإصدار رخصة استخدام الترددات، وإشعار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. 
6-4 تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو رفضه عادةً خلال (30) ثلاثين يوم عمل، على ألا تتجاوز المدة (180) مائة وثمانين يوم عمل في الحالات التي تتطلب تنسيقًا دوليًا، ويبدأ احتساب المدة من تاريخ استلام الهيئة للطلب، على أن يكون ذلك الطلب متوافقًا مع الإجراءات والشروط الموضحة في هذه الوثيقة، وبعد سداد المقابل المالي للترخيص. 
6-5 للهيئة تمديد المدة المقررة في الفقرة (4-6) من هذه المادة لمدة مماثلة لها، أو لأي مدة أخرى تراها الهيئة مناسبة، وذلك في الحالات الآتية: 
6-5-1 إذا كان الطلب محل الدراسة يتضمن (5) طلبات –على الأقل- لترخيص استخدام الترددات.
6-5-2 إذا كان الطلب لا يتسق مع سياسة الهيئة لاستخدام الترددات.
ويلخص الشكل الموضح في المرفق الخطوات المذكورة سابقا:

أسئلة للجهات المعنية:

►       سؤال4. هل هناك أي تحسينات تقترحها بخصوص آلية الترخيص الحالية؟​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية