تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية

​​​​1- تسري أحكام هذه الوثيقة التنظيمية على كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص لتقديم خدمة بث المحتوى الإذاعي من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أو حاصل على ترخيص لتوفير بنية تحتية لمقدمي خدمة بث المحتوى الإذاعي، بما في ذلك تراخيص استخدام الترددات للخدمات الراديوية الإذاعية الأرضية لأغراض البث الصوتي والتلفزيوني، كما تسري أحكام هذه الوثيقة على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص استخدام الترددات لخدمة البث الإذاعي.

2- استثناءً من الفقرة (3-1) من هذه المادة؛ لا تسري أحكام هذه الوثيقة التنظيمية على الإطار التنظيمي للخدمات الأخرى المذكورة في الخطة الوطنية للطيف الترددي والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني[1]،بما في ذلك خدمات البث الإذاعي الساتلية، وتطبيقات الإنتاج الإذاعي والفعاليات الخاصة (PMSE).

[1] يُرجى زيارة الرابط للمزيد: https://www.cst.gov.sa/ar/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/FrequencySpectrum/Pages/CITCNFP.aspx


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية