تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 2. التعريفات

يكون للمصطلحات والعبارات الواردة في هذه التنظيمات المعاني نفسها الواردة في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، ويُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه التنظيمات- المعاني الموضحة أمام كلٍ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

2-1 الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
2-2 خدمة البث الإذاعي: خدمة اتصالات راديوية تستهدف إرسال البث الإذاعي ليستقبله العموم مباشرةً. وتتضمن هذه الخدمة البث الصوتي أو التلفزيوني.
2-3 البث الصوتي الرقمي (DAB/DAB+): هي خدمة للبث الإذاعي التي تعمل بتجهيزات تقنية مزودة بمنظومات رقمية متكاملة، تعطي إمكانية كبيرة في تحسين جودة الصوت، وتقديم خيارات جديدة تفاعلية مع المستمعين بما يتيح خدمات إضافية.
2-4 ترخيص استخدام التردد: موافقة مكتوبة صادرة عن الهيئة تخول المرخَّص له استخدام الطيف في البث الإذاعي أو غيره من الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة؛ وفقا للشروط والأحكام الواردة فيها. 
2-5 الجدول الوطني لتوزيع الترددات (NFAT): يوضح توزيعات النطاقات الترددية لمختلف الخدمات الراديوية في المملكة العربية السعودية، بما يتوافق مع اللوائح الراديوية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
2-6 تطبيقات الإنتاج الإذاعي والفعاليات الخاصة (PMSE): استخدامات لاسلكية تتضمن أجهزة مثل الميكروفون اللاسلكي، والسماعات اللاسلكية، والكاميرات اللاسلكية، وغيرها، وترخص ترددات هذه الاستخدامات عادة على نطاق جغرافي معين ولمدة زمنية محددة.   
2-7 مقدم الطلب: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص استخدام الترددات لخدمة البث الإذاعي. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية