تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 1. المقدمة

​​​​​تأسيسا على الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/106) والتاريخ 2/11/1443هـ التي نصت على أن "الطيف الترددي ثورة طبيعية تملكها الدولة." وحيث تم تطوير الخطة الوطنية للطيف الترددي، بهدف تحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد الوطني واستخدامه في مختلف الخدمات. وإنفاذا لمسؤوليات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المنصوص عليها في الفصل (الثالث) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات والفصل (الثالث) من لائحته التنفيذية؛ فقد أصدرت الهيئة هذه الوثيقة التي تتضمن الأحكام والأطر النظامية المتعلقة بالخدمات الراديوية الإذاعية؛ من أجل ضمان الاستخدام الأمثل والإدارة الفعالة للطيف الترددي في المملكة العربية السعودية، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

  • - تعزيز الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الخاص بالخدمات الراديوية الإذاعية في المملكة عن طريق الإدارة الفعالة لحالات التداخل، وتعزيز التقنيات الناشئة للخدمات الراديوية الإذاعية.
  • - تنسيق المخصصات الوطنية والدولية المتعلقة بالطيف الترددي للخدمات الراديوية الإذاعية، بما في ذلك التنسيق مع الدول المجاورة.
  • - إدارة الطيف الترددي للخدمات الراديوية الإذاعية وفق آلية واضحة وشفافة وشاملة تتطلع للمستقبل دون تمييز.
  • - تحسين جودة الخدمة في الخدمات الراديوية الإذاعية العاملة بالمملكة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية