تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 14. أحكام عامة

14-1 تقوم الهيئة بمراجعة هذه الوثيقة دوريًا، وللهيئة الحق في تحديثها عند الضرورة.
14-2 يجب أن تتوافق جميع الأجهزة مع المواصفات الفنية التي تنشرها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على موقعها. 
14-3 يجوز للهيئة تقييد عدد التراخيص الصادرة لاستخدام الترددات؛ إذا أدى ذلك إلى تشجيع المنافسة و / أو تعزيز الاستخدام الفعال والمبتكر للطيف الترددي.
14-4 تصدر الهيئة تراخيص استخدام الترددات للمحطات الإذاعية على أساس موقع واحد. كما تُمنح هذه التراخيص على أساس أسبقية التقديم، رهنًا بتوافر الترددات المطلوب بموجب الخطة الوطنية للطيف الترددي وأحكام هذه الوثيقة. 
14-5 لا يعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترخيصًا لاستخدام ترددات البث الإذاعي، والتي ترخصها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بناءً على إمكانية ترخيص استخدام الترددات وفق الموقع الجغرافي المطلوب، والقدرة المطلوبة لهوائي الإرسال، ودون التسبب في تداخل مع مخصصات أو خدمات أخرى.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية