تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 13. المراقبة

13-1 تقوم الهيئة دوريًا بإجراء قياسات ميدانية للنطاقات الترددية في المملكة، بما في ذلك النطاقات المذكورة في هذه الوثيقة. وإذا تبين للهيئة وجود استخدام للترددات مخالف لشروط أي استخدام مصرح به فإن الهيئة تطلب من المرخَّص له إما التوقف الفوري للبث، أو تصحيح الاستخدام الأقل الخطورة ضمن نطاق زمني معين. 
13-2 عند استخدام الطيف الترددي المخصص للأغراض المدنية والتجارية بما يخالِف النظام أو اللائحة أو أحكام الترخيص وشروطه؛ فإن للهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الحاجة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية