12-1 للهيئة –بقرار مسبَّب- أن تعدل أو تلغي أو تسحب الترددات المخصصة، في الحالات الآتية:
12-1-1 بناءً على طلب المرخَّص له.
12-1-2 عند مخالفة المرخَّص له لأي من شروط وأحكام الترخيص.
12-1-3 لتحقيق الاستخدام الفعال والأمثل للطيف الترددي.
12-1-4 للامتثال للتغييرات التي تطرأ على الأنظمة والقرارات الدولية الصادرة عن منظمات الاتصالات الإقليمية والدولية.
12-1-5 لتحقيق المصلحة العامة.
12-1-6 إذا ألغت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترخيص تقديم الخدمة.