تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 11. الترددات الفاصلة بين قنوات البث التلفزيوني (TV White space)

​11-1 الترددات الفاصلة بين قنوات البث التلفزيوني (TV White space) هي الأجزاء الموجودة في الترددات المستخدمة من محطات البث التلفزيوني عالية الطاقة، والتي يمكن استخدامها لتطبيقات تعمل بطاقة منخفضة، حيث يختلف مدى توفر الترددات الفاصلة في البث الإذاعي التلفزيوني داخل النطاق والموقع الجغرافي؛ لذلك يلزم طلب ترخيص استخدام الترددات المؤقت لهذه التطبيقات.
11-2 تعمل الهيئة على ترخيص الترددات للأنظمة التي تستخدم الترددات الفاصلة بين قنوات البث التلفزيوني (TV White space) في النطاق الترددي (470 – 614) ميجاهرتز في موقع ووقت معين على أساس مشترك، مع اشتراط ضمان محدودية احتمال حدوث تداخل ضار لمستخدمي الترددات الآخرين في النطاق نفسه أو النطاق المجاور له، ويكون ترخيص استخدام الترددات وفقا لأحكام وثيقة الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي.
​أسئلة للجهات المعنية:
سؤال6​. ما رأيك في نطاقات التردد التي تعمل الهيئة على إتاحتها لاستخدام الترددات الفاصلة بين قنوات البث التلفزيوني (TV White space)؟​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية