الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1-1 أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هذه الوثيقة في إطار مسؤوليتها المُقررة بموجب نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية لضمان الإدارة الفعالة للطيف اللاسلكي. وتحدد الوثيقة توزيع الترددات وتنظيمات استخدامها لتطبيقات خدمة هواة اللاسلكي بالمملكة العربية السعودية.1-2 تهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة لتحقيق التالي:· نشر الوعي للعموم بخدمة هواة اللاسلكي والتأكيد على أهمية الخدمة وتطبيقاتها المختلفة في اتصالات الطوارئ والتجارب الفنية وغيرها. · تطوير القدرات البشرية في الاتصالات اللاسلكية وإجراء التجارب الفنية لتقنيات الاتصالات.· مواءمة استخدام خدمة هواة اللاسلكي مع التنظيمات الدولية والخدمات الراديوية الأخرى.1-3 تستهدف خدمة هواة اللاسلكي الأفراد المهتمين بالتقنيات اللاسلكية بالمملكة، ويتم تعزيز التواصل بين الأفراد المهتمين عبر الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي. وتهدف الجمعية لتنمية العلاقات والاتصالات بين مجتمع الهواة بالعالم ورفع مستوى الوعي بين هواة اللاسلكي. وتقوم الجمعية بتدريب الهواة على كيفية استخدام الأجهزة والمعدات الراديوية، إضافة إلى نشر الهواية بين المهتمين وفق الضوابط التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.1-4 تدعو الهيئة العموم للمشاركة بتقديم المرئيات والملاحظات على جميع ما ورد في هذه الوثيقة، وذلك في موعد أقصاه الأحد 17/7/2022 م، علماً بأن المرئيات المقدمة لا تعد ملزمة للهيئة.
تحمل المصطلحات والعبارات المُعرفة بنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية المعاني ذاتها عند استخدامها بهذه الوثيقة. وفضلا عن ذلك، يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كلٍ منها:
1-1 تنظم هذه الوثيقة استخدام الطيف الترددي لخدمة هواة اللاسلكي.1-2 تنطبق هذه الوثيقة على الراغبين في الحصول على ترخيص هواة لاسلكي و / أو تشغيل محطة راديو هواة لاسلكي.
1-1 لا يجوز لهواة اللاسلكي تشغيل أو استخدام أي محطة لا سلكية للهواة من أي نوع، أو تأسيسها بأي صورة، أو تملّكها أو حيازتها بأية وسيلة، داخل أراضي المملكة أو في مياهها الإقليمية أو أجوائها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويُعد ذلك متطلبًا أساسيًا لاستخدام ترددات خدمات لاسلكي الهواة.1-2 يجب أن يقتصر استخدام ترددات خدمات الهواة على أغراض التدريب والتواصل والتجارب الفنية من خلال هواة اللاسلكي، ويكون ذلك لغرض الاستخدام الشخصي دون الهدف لتحقيق منافع مالية. وتسمح رخصة هواة اللاسلكي لمستخدم واحد بالاتصال من خلال ترددات خدمات الهواة وفقًا لهذه الوثيقة باستخدام الآتي:· محطة هواة لاسلكي واحدة.· محطة هواة لاسلكي واحدة مشتركة.1-3 تستخدم ترددات خدمة هواة اللاسلكي بشكل مشترك بين جميع الهواة، ولا تقوم الهيئة بالترخيص الحصري في هذه الخدمة. ويجب على الهواة التعاون في اختيار قنوات البث بما يحقق الاستخدام الأمثل للترددات.
1-1 يُحظر تشفير الاتصالات الراديوية بين المحطات اللاسلكية لخدمة هواة اللاسلكي.1-2 تخصص الهيئة إشارة نداء لكل هاوي لاسلكي وفقًا للوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. ولا يجوز لأي جهةٍ أخرى بالمملكة تخصيص إشارات نداء لهواة اللاسلكي المرخصين.
6-1 يجب أن تتوفر الشروط الآتية فيمن يرغب الحصول على رخصة هواة اللاسلكي:
7-1 يجب على الراغبين في الإرسال باستخدام الطيف الترددي لخدمة لاسلكي الهواة تقديم طلب للحصول على رخصة هواة لاسلكي من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وفقًا لإجراءات ترخيص هواة اللاسلكي. [https://aot.citc.gov.sa/reg/arabic/login_ar.aspx].
7-1 عملًا بالمادة 25-6 من لائحة الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، يجب على الهيئة التحقق من المؤهلات التشغيلية والفنية لأي شخص يعتزم تشغيل محطة هواة.
7-2 هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المختصة بإجراء الاختبارات لهواة اللاسلكي، ويجوز لها أن تستعين بجهات أخرى لهذا الغرض.
9-1 يجوز منح رخصة هواة اللاسلكي التي تسمح للمرخص لهم بمشاركة محطات هواة اللاسلكي الخاصة بهم مع غيرهم من حاملي رخص هواة اللاسلكي الخاضعين للوائح الواردة بهذا القسم.9-2 يتحمل حامل رخصة هواة اللاسلكي التي تتضمن محطة هواة لاسلكي مشتركة مسؤولية تلك المحطة، وجميع ما يصدر عنها، وعن دفع المقابل المالي المترتب على الترخيص بتأسيسها وتشغيلها.9-3 تطبق على محطة هواة اللاسلكي المشتركة جميع المواصفات الفنية والإجراءات التنظيمية المطبقة على محطة هواة اللاسلكي الفردية.
10-1 تظل رخصة هواة اللاسلكي سارية لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ إصدارها.10-2 يجوز تجديد ترخيص هواة اللاسلكي لمدد تبلغ كل واحدة منها (5) خمس سنوات بناءً على طلب مقدم من حامل الرخصة قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الصلاحية، مشفوعًا بموافقة الهيئة.10-3 إذا لم تتلقى الهيئة طلب التجديد قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الصلاحية، فتُصبح رخصة هواة اللاسلكي لاغية فور انتهاء صلاحيتها.
11-1 يجوز للهيئة تعديل أو إلغاء أي حقوق والتزامات ذات علاقة في أي وقت خلال مدة الترخيص.
12-1 لا يجوز لمحطة هواة اللاسلكي إجراء الآتي دون تصريح من الهيئة:12-1-1 ربط المحطة مع تركيبات اتصالات سلكية أو لاسلكية أخرى.12-1-2 تشغيل المحطة على أنها محطة إعادة بث.
13-1 يجب أن تكون الأجهزة المستخدمة في خدمة هواة اللاسلكي مطابقة للأحكام والشروط الفنية الواردة بهذه الوثيقة والمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة.13-2 يجب الحصول على شهادة المطابقة قبل استيراد الأجهزة للمملكة، ويحق للهيئة التحقق من مطابقة الأجهزة لمتطلباتها عند الفسح الجمركي للأجهزة.
14-1 تطبق رسوم استخدام الترددات على أجهزة الإرسال في خدمة هواة اللاسلكي و رسوم اختبار هواة اللاسلكي، وفقاً لما تحدده لائحة المقابل المالي لاستخدام الترددات المنشورة على موقع الهيئة.
15-1 يحق للهيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية التفتيش على محطات هواة اللاسلكي بالمملكة. ويجب على هاوي اللاسلكي أن يبرز رخصة محطة هواة اللاسلكي ورخصة هواة اللاسلكي والوثائق المتعلقة بالتركيبات الفنية وتشغيل المحطة، متى ما طلب منه ذلك من الجهات المختصة. كما يجب تقديم جميع المعلومات التي تطلبها الجهات الحكومية بخصوص محطة هواة اللاسلكي وطريقة تشغيلها فور طلبها.15-2 يحق للهيئة تشغيل محطة لاسلكي هواة أو إجراء تجارب للإرسال أو الاستقبال عليها، وذلك على ترددات معينة مخصصة لهذا الغرض بغية اختبار نوعية الإشارات المرسلة والمستقبلة منها. وقد يؤدي عدم تقديم تلك المعلومات إلى اتخاذ إجراءاتٍ عقابية.
16-1 تدرج الهيئة محطات هواة اللاسلكي في "قائمة إشارات النداء لمحطات هواة اللاسلكي بالمملكة العربية السعودية" مع ذكر التفاصيل الآتية التي يجب على هاوي اللاسلكي توفيرها للهيئة:16-1-1 الاسم الكامل لحامل الرخصة.16-1-2 إشارة النداء.16-1-3 فئة الرخصة.16-1-4 موقع محطة هواة اللاسلكي16-1-5 عنوان حامل الترخيص بالكامل16-1-6 يجب على هواة اللاسلكي إبلاغ الهيئة في موعدٍ لا يتجاوز (15) خمسة عشر يوماً عندما تطرأ أي تغييرات على هذه التفاصيل.
17-1 يتنامى الطلب على الطيف الترددي في التقنيات الراديوية المختلفة، وستعمل الهيئة مع الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي لتمكين تطبيقات خدمة هواة اللاسلكي وتلبية احتياجاتها من الترددات.17-2 يعنى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC) بتحديد التوافق الدولي على توزيع الترددات للخدمات الراديوية ومنها خدمة هواة اللاسلكي، وستعمل الهيئة لتحديث الجدول الوطني لتوزيع الترددات بما يتوافق مع التنظيمات الدولية.
18-1 يجوز لهواة اللاسلكي استخدام نطاقات التردد المحددة في تراخيصهم مع مراعاة أي قيود جغرافية أو التزامات فنية أو التزامات تعلق بالخدمات وشروط استخدام على النحو المحدد في ترخيص هواة اللاسلكي. ويجب على هواة اللاسلكي التأكد من أن أجهزتهم تعمل على نحوٍ جيد وأن يدعموا الهيئة في التحقيق في التداخل في حالة حدوثه.18-2 يجب على هواة اللاسلكي، في حالة تسبب محطة هواة اللاسلكي في حدوث تداخل ضار، تعديل نمط التشغيل أو تزويد المحطة بالوسائل التقنية لمنع حدوث مثل هذا التداخل فيما يتعلق بالخدمات اللاسلكية الأخرى.18-3 تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة عند تلقي شكاوى تتعلق بحدوث التداخل الناتج عن محطة هواة اللاسلكي لمنع حدوث هذا التداخل. وللهيئة فرض قيود على هواة اللاسلكي ممن يتسببون في حدوث تداخل مثل: تغيير موضع هوائيات الإرسال أو تحديد ساعات التشغيل أو استخدام ترددات معينة أو تقليل طاقة الإرسال للمحطة.18-4 ستقوم الهيئة بمتابعة الالتزام بهذه الوثيقة وإصدار المخالفات للاستخدامات التي قد تؤدي إلى حدوث أو التسبب في تداخلات لاسلكية ضارة بما يتوافق مع الفصل العاشر من نظام الاتصالات.
19-1 تراجع الهيئة هذه الوثيقة وتحدثها متى ما اقتضت الحاجة للتحديث فيما يخص الاستخدامات والتقنيات الراديوية الناشئة ذات العلاقة باستخدامات خدمة هواة اللاسلكي.
آخر تحديث : 21 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.