الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تأتي هذه القواعد لتحقيق القيمة من البيانات في خلق فرص تنموية واعدة تتطلب معالجة البيانات لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة عند جمع البيانات للمرة الأولى. ولتعظيم الاستفادة من البيانات التي تنتجها أو تجمعها أو تحتفظ بها الجهات بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي، فقد تمت مراعاة أن تكون هذه القواعد إطاراً يُمكّن الجهات من مشاركة البيانات لأغراض تحقيق المصلحة العامة وتنمية البحث والتطوير والابتكار بطريقة مسؤولة. ويتطلب ذلك وضع الضوابط والإجراءات التي تنظّم طلب مشاركة البيانات للأغراض المذكورة آنفاً في المملكة العربية السعودية، وتُعد هذه القواعد مكملة لما ورد في سياسة مشاركة البيانات الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من حيث إضفاء الوضوح على مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بأغراض المصلحة العامة وتنمية البحث والتطوير والابتكار، بشكل مسؤول، إضافةً إلى الوضوح في مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة لأغراض تحقيق المصلحة العامة إضافةً إلى تنمية البحث والتطوير والابتكار.
باستثناء ما ورد في الفقرتين (2) و(3) من هذا البند، يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في سياسة مشاركة البيانات الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى المعاني المبينة أمام كل منها الواردة في المادة الأولى من نظام حماية البيانات الشخصية وتعديلاته، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1. الاستخدام الثانوي للبيانات: استخدام البيانات لأغراض أخرى غير التي جمعت لأجلها ابتداءً، ومعالجتها في أعمال متصلة بالبحث أو التطوير أو الابتكار، إضافةً إلى أنشطة الجهات الحكومية وأعمالها التي تؤديها الجهات سعياً في تحقيق المصالح العامة.
2. الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات: الجهة التي يُقدّم لها طلب مشاركة البيانات سواءً كانت جهة حكومية أو جهة خاصة؛ لأغراض الاستخدام الثانوي للبيانات.
3. مقدّم الطلب: الجهة التي تُقدم طلب مشاركة البيانات إلى الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات، سواءً كانت جهة حكومية أو جهة خاصة؛ لأغراض الاستخدام الثانوي للبيانات.
4. السياسة: سياسة مشاركة البيانات الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
5. مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: وثيقة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
6. القطاعات ذات الأولوية: القطاعات ذوات الأولوية المنصوص عليها في الاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية، بما يشمل التطلعات والأولويات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار، وقطاعات الطاقة والصحة والبيئة والمياه والزراعة والاستدامة الاقتصادية.
1. تطبق هذه القواعد على طلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة؛ لأغراض الاستخدام الثانوي للبيانات.
2. تسري الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من البند (أولاً) من السياسة على هذه القواعد.
تهدف هذه القواعد إلى ما يأتي:
1. تحفيز الجهات على مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، سعياً في دعم مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتحقيق المصلحة العامة من خلال تحسين كفاءة أعمال الجهات الحكومية وأنشطتها، واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار.
2. دعم تنفيذ الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية من خلال تمكين الجهات -سواءً كانت جهة حكومية أو جهة خاصة- من الحصول على البيانات للأغراض المحددة في الفقرة (١) من البند (أولاً) من هذه القواعد.
3. إضفاء الوضوح على عمليات معالجة طلبات مشاركة البيانات بين الجهات المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند (أولاً) من السياسة، من خلال تحديد المتطلبات المتعلقة بالوصول إلى البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي أو الحصول عليها، وتحديد الضوابط المتعلقة بذلك.
1. قبل أن تتم أي عملية مشاركة للبيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، يلتزم مقدم الطلب بهذه القواعد والمتطلبات الآتية:
أ. وجود غرض مشروع من مشاركة البيانات يستوفي المبادئ المنصوص عليها في هذه القواعد، بحيث يمكن تكييف هذا الغرض تحت نطاق تحقيق المصلحة العامة أو تنمية البحث والتطوير والابتكار، مع التحقق من عدم ارتباطه بالأغراض الربحية.
ب. أن يقتصر محتوى البيانات المطلوبة على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من طلب المشاركة.
ج. أن يتم تقديم طلب مشاركة البيانات إلى الجهة المصدر، بحسب الأصل، أو تقديم ما يثبت موافقة الجهة المصدر، إذا كان الطلب مقدم إلى جهة غير الجهة المصدر، أو غير الجهة المفوضة.
2. إذا كان طلب مشاركة البيانات مقدماً بين الجهات الحكومية، يتم استكمال الخطوات المنصوص عليها في السياسة.
3. إذا كان طلب مشاركة البيانات مقدماً بين الجهات الحكومية، وكان الطلب متعلقاً بإجراء التحليلات وإصدار التقارير، ولا يتطلب الحصول على البيانات بصيغتها الأولية، فيتم تطبيق ما ورد في قواعد حوكمة معامل تحليل البيانات.
4. إذا كان طلب مشاركة البيانات مقدماً من جهة خاصة إلى جهة حكومية، يقوم مقدم الطلب والجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بالحصول على رخصة استخدام من الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات، وعلى مقدم الطلب الالتزام باستخدام البيانات؛ وفقاً لما ورد في رخصة الاستخدام.
5. في حال كان مقدم الطلب فرد، وكان عضواً في أي من الجهات البحثية أو الأكاديمية، فيتم تقديم الطلب عن طريق الجهة التي يتبعها أو الجهة الراعية للبحث الذي يتطلب إنجازه مشاركة البيانات، وتقديم ما يثبت الحصول على موافقة مكتوبة من مرجعه العلمي قبل القيام بتقديم طلب مشاركة البيانات للاستخدام الثانوي.
6. يقوم مقدم الطلب ببيان محتوى الطلب بوضوح عند تقديم طلب مشاركة البيانات، لتفادي ما قد ينتج من وجود أي معلومات ناقصة أو غير مكتملة قد تؤدي إلى رفض الطلب؛ وفقاً لنموذج يُعدّه المكتب لهذا الغرض.
7. للجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات تضمين الشروط المتعلقة بالملكية الفكرية والسرية التجارية في رخصة الاستخدام، إن تطلب الأمر ذلك.
8. أن تقوم الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات بتقييم طلب مشاركة البيانات وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
فيما عدا ما ورد في هذا البند، يتم الاستناد إلى الخطوات الواردة في البند (سادساً) من السياسة، وتمثّل خطوات مشاركة البيانات للاستخدام الثانوي إطار عمل إجرائي للجهات الحكومية والجهات الخاصة والأفراد، بما في ذلك، الجهات المعنية بالبحث والتطوير والابتكار، إضافةً إلى الباحثين ورواد الأعمال، إذ تمكّن هذه الخطوات من استيفاء جميع الضوابط والمتطلبات اللازمة وفقاً لهذه القواعد والوثائق التنظيمية الأخرى ذات العلاقة، وفقاً لما يأتي:
1. إذا كان طلب مشاركة البيانات للأغراض المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند (أولاً) من هذه القواعد مقدماً بين جهتين حكوميتين، فيتم تقديم الطلب من خلال منصة سوق البيانات، وفقاً للخطوات المنصوص عليها في البند (سادساً) من السياسة، بما يشمل المدد الزمنية لذلك.
2. إذا كان طلب مشاركة البيانات للأغراض المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند (أولاً) من هذه القواعد مقدماً من جهة حكومية إلى جهة خاصة أو من جهة خاصة إلى جهة حكومية، وكانت البيانات مطلوبة من خلال وسيلة آلية، فإنه على أطراف عملية المشاركة اقتراح وسيلة لمشاركة البيانات، وأخذ موافقة المكتب عليها.
3. إذا كان طلب مشاركة البيانات للأغراض المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند (أولاً) من هذه القواعد مقدماً من جهة حكومية إلى جهة خاصة أو من جهة خاصة إلى جهة حكومية، وكانت البيانات مطلوبة من خلال وسيلة غير آلية، فإنه على أطراف عملية مشاركة البيانات القيام بمشاركة البيانات من خلال وسيلة آمنة وموثوقة، وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة.
آخر تحديث : 27 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.