بدأت المملكة العربية السعودية رحلة تاريخية في تسخير قيمة البيانات لخلق فرص تنموية جديدة، وللتحول نحو اقتصاد البيانات. فالمملكة تنتج وتجمع وتخزن كميات هائلة من البيانات التي تنطوي على إمكانات كبيرة؛ للمساهمة في نموها الاقتصادي ورفاهية شعبها. إن زيادة الطلب على البيانات عالية الجودة يستدعي وضع قواعد تنظم الوصول إلى البيانات واستخدامها لغير الأغراض التي جمعت لأجلها أو ما يسمى بـ "الاستخدام الثانوي للبيانات" مثل أغراض البحث والتطوير والابتكار، وذلك بهدف الارتقاء بقيمة البيانات الموجودة وتمكين البحث والتطوير وإيجاد حلول مبتكرة.
تأتي هذه القواعد لإنشاء إطار يُمكن الجهات من مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي بطريقة آمنة وتتماشى مع الوضع النظامي القائم، وكذلك تهدف إلى تشجيع وتعزيز ثقافة مشاركة البيانات واستخدامها لأغراض ثانوية، وتعد هذه القواعد امتداداً لسياسة مشاركة البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. من هذا المنطلق قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي متمثلة في مكتب إدارة البيانات الوطنية بتطوير هذه القواعد من أجل وضع الضوابط والإجراءات التي تحكم عمليات مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي للبيانات في المملكة العربية السعودية.