الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
بدأت المملكة العربية السعودية رحلة تاريخية في تسخير قيمة البيانات لخلق فرص تنموية جديدة، وللتحول نحو اقتصاد البيانات. فالمملكة تنتج وتجمع وتخزن كميات هائلة من البيانات التي تنطوي على إمكانات كبيرة؛ للمساهمة في نموها الاقتصادي ورفاهية شعبها. إن زيادة الطلب على البيانات عالية الجودة يستدعي وضع قواعد تنظم الوصول إلى البيانات واستخدامها لغير الأغراض التي جمعت لأجلها أو ما يسمى بـ "الاستخدام الثانوي للبيانات" مثل أغراض البحث والتطوير والابتكار، وذلك بهدف الارتقاء بقيمة البيانات الموجودة وتمكين البحث والتطوير وإيجاد حلول مبتكرة.
تأتي هذه القواعد لإنشاء إطار يُمكن الجهات من مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي بطريقة آمنة وتتماشى مع الوضع النظامي القائم، وكذلك تهدف إلى تشجيع وتعزيز ثقافة مشاركة البيانات واستخدامها لأغراض ثانوية، وتعد هذه القواعد امتداداً لسياسة مشاركة البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. من هذا المنطلق قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي متمثلة في مكتب إدارة البيانات الوطنية بتطوير هذه القواعد من أجل وضع الضوابط والإجراءات التي تحكم عمليات مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي للبيانات في المملكة العربية السعودية.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
مدير البيانات: مدير البيانات هو المسؤول أمام رئيس الجهة عن إدارة البيانات في الجهة بوصف البيانات أصلاً من الأصول، ويقوم بأدوار مدير البيانات مدير مكتب إدارة البيانات في الجهة، وهو المعني بإعداد برنامج إدارة البيانات والخصوصية والإشراف عليه في الجهات العامة. وللجهات الخاصة اعتماد دور مماثل في منظماتها.
البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظمة، مثل: الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.
مستويات تصنيف البيانات: مستويات تصنيف سرية البيانات وفق ما نصت عليه سياسة تصنيف البيانات، والمتضمنة أربعة مستويات للتصنيف: عام، مقيد، سري، سري للغاية.
اتفاقية مشاركة البيانات: اتفاقية موقعة بين الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات ومقدم الطلب؛ لإتمام عملية مشاركة البيانات وفقاً لبنود وشروط تحددها الاتفاقية.طلب مشاركة البيانات: النموذج المخصص لطلب مشاركة البيانات، والمتضمن معلومات عن مقدم طلب مشاركة البيانات، والبيانات المطلوبة، والغرض من طلب هذه البيانات.
المركز: المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.
المكتب: مكتب إدارة البيانات الوطنية.
الجهة التنظيمية: أي جهة حكومية أو جهة اعتبارية عامة مستقلة تتولى واجبات ومسؤوليات تنظيمية لقطاع معين في المملكة العربية السعودية بموجب نظام أو تنظيم أو أي وثيقة تنظيمية أخرى.
الاستخدام الثانوي للبيانات: استخدام البيانات لأغراض أخرى غير التي جمعت لأجلها ابتداءً، ومعالجتها في أعمال متصلة بالبحث أو التطوير أو الابتكار.
البيانات الشخصية الحساسة: هي أي بيانات شخصية تشير أو تتضمن إشارة إلى الأصل العرقي أو القبلي للفرد، أو المعتقدات الدينية أو الفكرية أو السياسية، أو البيانات الجنائية أو الأمنية، أو بيانات السمات الحيوية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، أو البيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما. لا تعد البيانات المُعتَّمة والمُعمَّاة والممزوجة بيانات حساسة، في حين لا يمكن تعتيم بيانات السمات الحيوية.
تطبق هذه القواعد على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد، وذلك عند القيام بعمليات مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، ويستثنى من نطاق هذه القواعد البيانات الأمنية والعسكرية والسياسية.تأتي هذه القواعد امتدادًا لسياسة مشاركة البيانات، وتسعى لتعزيز ثقافة مشاركة البيانات لدعم أعمال البحث والتطوير والابتكار، مع ضمان وضع ضوابط كافية لحماية البيانات الشخصية وخصوصية الأفراد وحماية حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية، كما تسعى إلى تسريع معالجة طلبات مشاركة البيانات مع جهات البحث العامة والخاصة والأكاديمية والأفراد، من خلال تحديد المتطلبات المتعلقة بتيسير الوصول إلى البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي. كما تسعى هذه القواعد إلى خلق بيئة تحفز عملية مشاركة البيانات للاستخدام الثانوي لتصبح جزءاً من الثقافة المؤسسية لكافة الجهات في المملكة.تقدم هذه القواعد الإجراءات والالتزامات لجهات البحث العامة والخاصة والأكاديمية والأفراد، المتعلقة بمشاركة البيانات والاستفادة منها لأغراض الاستخدام الثانوي، وتتمثل الأهداف الرئيسية في الآتي:· دعم وتعزيز الجهود التي تبذلها المملكة في تحقيق رؤيتها واستراتيجياتها الوطنية المرتبطة بالاستفادة من البيانات، وتشجيع البحث والإبداع، ودفع النمو الاقتصادي إلى الازدهار.· توفير إطار لتنظيم الممارسات المتعلقة بالاستخدام الثانوي للبيانات بغرض توجيه وتعزيز ثقافة الاستخدام الثانوي للبيانات؛ تحقيقًا للمصلحة العامة، وتنميةً للمعرفة.· السعي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال جعل البيانات الثانوية متاحة للجهات العامة والخاصة والأفراد؛ لاتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على البيانات.· تعزيز نمو البحث والتطوير والابتكار، من خلال إتاحة البيانات للاستخدام الثانوي من قبل الأفراد والمنظمات؛ لتطوير منتجات وخدمات جديدة في ضوء طموحات التحول الوطني في المملكة.· دعم البحوث والمبادرات المبتكرة، من خلال توفير البيانات الثانوية اللازمة للتقدم الأكاديمي والعلمي.· مساعدة الجهات على اعتماد ضوابط ومعايير للاستخدام الثانوي للبيانات لضمان تحقيق الاستفادة منها بشكل مسؤول وبما لا يتعارض مع الأنظمة والسياسات ذات العلاقة.· حماية خصوصية وحقوق أصحاب البيانات الشخصية فيما يتعلق بمشاركة بياناتهم ومعالجتها.· التنسيق والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواءمة واعتماد أفضل الممارسات في الاستخدام الثانوي للبيانات.
مبادئ الاستخدام الثانوي للبيانات
1. قبل أن تتم أي مشاركة للبيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، يلتزم مقدم الطلب بالمبادئ الواردة في سياسة مشاركة البيانات وهذه القواعد.2. يقوم مقدم الطلب والجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بتوقيع اتفاقية لمشاركة البيانات، وعلى جميع الأطراف الالتزام بها وعدم انتهاك أي من مبادئ سياسة مشاركة البيانات وهذه القواعد.3. في حال كان مقدم الطلب عضوا في أي من المؤسسات البحثية أو الأجهزة الأكاديمية، فعليه الحصول على موافقة مكتوبة من مرجعه العلمي قبل القيام بتقديم طلب مشاركة البيانات للاستخدام الثانوي.4. يجب على مقدم الطلب بيان التفاصيل ذات الصلة بموضوع الطلب بشكل واضح ودقيق في طلب مشاركة البيانات، وذلك لكون الموافقة على الطلب أو رفضه تستند إلى المعلومات المقدمة في الطلب، وقد تؤدي أي معلومات ناقصة أو غير مكتملة إلى رفض الطلب.5. ينبغي ألا تستخدم البيانات المطلوبة إلا للغرض المحدد في نموذج الطلب واتفاقية مشاركة البيانات.6. للجهة المُشاركة للبيانات تضمين الشروط المتعلقة بالملكية الفكرية في اتفاقية مشاركة البيانات لتنظيم المسائل المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، إذا اقتضى الأمر ذلك.7. يجب أن تقوم الجهة المُشاركة للبيانات بتقييم طلب مشاركة البيانات وفقاً لمبادئ سياسة مشاركة البيانات والمبادئ المنصوص عليها في هذه القواعد.8. يجوز للجهات التنظيمية تخصيص اشتراطات ومتطلبات إضافية، وذلك وفقا للاحتياج المتعلق بالقطاعات الواقعة ضمن إشرافهم على ألا تتعارض تلك الاشتراطات والمتطلبات مع سياسة مشاركة البيانات وهذه القواعد.9. للجهات التي لا يوجد لديها مكتب إدارة بيانات تخصيص من تراه للقيام بأدوار المكتب المنصوص عليها في هذه القواعد.10. تقوم الجهات بمشاركة البيانات التي تنتجها، ولا يجوز لها مشاركة بيانات تم إنتاجها من قبل جهات أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة منها.
وُضعت إجراءات مشاركة البيانات للاستخدام الثانوي بغرض تقديم إطار عمل إجرائي للقطاع العام، والقطاع الخاص، والجهات/الجامعات المعنية بالبحث والتطوير والابتكار، والأفراد بشأن موائمة ممارسات المشاركة لضمان استيفاء جميع الضوابط والمتطلبات اللازمة وفقا لهذه القواعد والوثائق التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
تتم معالجة طلبات مشاركة البيانات خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
1. تبدأ عملية مشاركة البيانات عند تقديم طلب مشاركة البيانات من الجهة الطالبة (القطاع العام، أو القطاع الخاص، أو الجهات/الجامعات المعنية بالبحث والتطوير والابتكار، أو الأفراد) إلى الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات.
2. يقوم مكتب إدارة البيانات لدى الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بإحالة الطلب للموظف المختص لتقييمه واستكمال الإجراءات.
3. يقوم مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بالاستمرار في خطوات عملية مشاركة البيانات في حال كانت البيانات المطلوب مشاركتها متوفرة في قاعدة بيانات الجهة وكان الغرض من الطلب يتوافق مع البيانات المطلوبة، مع استيفاء جميع المبادئ الواردة في سياسة مشاركة البيانات وهذه القواعد.
3.1. يتم رفض الطلب في حال عدم استيفاءه لمبدأ واحد أو أكثر من المبادئ الواردة في سياسة مشاركة البيانات الوطنية والمبادئ المنصوص عليها في هذه القواعد، وفي حال الرفض يتم تقديم رد مسبب لمقدم الطلب وإتاحة الفرصة للتعديل والموائمة وفق الملاحظات المقدمة.
3.2. عند استيفاء جميع مبادئ مشاركة البيانات ومبادئ هذه القواعد، يقوم المختصين لدى مكتب البيانات باستكمال خطوات عملية مشاركة البيانات.
4. تقوم الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بالتحقق من مستوى تصنيف البيانات المطلوبة، وذلك وفقا للآتي:
4.1 في حالة عدم تصنيف البيانات المطلوبة وكانت الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات جهة عامة، فيتم تصنيف البيانات وفق ما نصت عليه سياسة تصنيف البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
4.3. في حال كانت الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات جهة عامة، وتم تحديد مستوى التصنيف على أنه "سري" أو "سري للغاية"، يتعين على مكتب إدارة البيانات في الجهة الأخذ بالاعتبار حساسية البيانات ومدى الحاجة للحصول على موافقات إضافية من صاحب الصلاحية لدى الجهة العامة المطلوب منها مشاركة البيانات.
4.4. في حالة تحديد مستوى التصنيف على أنه "عام"، يمكن لمكتب إدارة البيانات لدى الجهة العامة مشاركة البيانات المطلوبة مباشرة دون الحاجة لتوقيع اتفاقية لمشاركة البيانات، وللجهة العامة تضمين هذه البيانات ضمن الأولويات المتصلة بخطة البيانات المفتوحة ورفعها على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة.
4.5. في حال استيفاء جميع المبادئ، يتم مراعاة مستوى التصنيف للبيانات محل الطلب، ويقوم مكتب إدارة البيانات في الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بتحديد الضوابط المناسبة لضمان الالتزام بمبادئ مشاركة البيانات وتحقيق الأهداف المحددة لكلٍّ منها، إضافة إلى تحديد القنوات المناسبة للمشاركة مع مراعاة نوع البيانات وتصنيفها.
5. بعد تحديد ضوابط وقنوات مشاركة البيانات الملائمة، ينبغي لمكتب إدارة البيانات توضيحها بالتفصيل في اتفاقية مشاركة البيانات التي يجب على جميع الأطراف المعنية بعملية مشاركة البيانات التوقيع عليها.
6. يقوم الأطراف بتضمين آليات وإجراءات حل النزاع في اتفاقية مشاركة البيانات.
7. بعد توقيع اتفاقية مشاركة البيانات، يقوم مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات باستكمال عملية المشاركة مع مقدم الطلب بعد ضمان إخفاء هوية أصحاب البيانات الشخصية الذين تمت مشاركة بياناتهم وما يدل على هويتهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
نماذج تنفيذ تبادل البياناتتقوم الجهات بتحديد الطرق الملائمة لتنفيذ عمليات مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، وذلك وفقًا لنوع البيانات المطلوبة ومع الأخذ بالاعتبار البنى التحتية المتوفرة لدى كل من الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات والجهة مقدمة الطلب. وللجهات استخدام أي طرق تفضلها لتبادل البيانات، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المشاركة المباشرة، والمشاركة عبر مزود خدمة البيانات، والمشاركة عبر سوق البيانات. تحثّ هذه القواعد على تفعيل ممارسات الاستخدام الثانوي للبيانات ومشاركة البيانات غير الحكومية من الجهات الخاصة وجهات البحث والتطوير والابتكار المحلية والعالمية. ويمكن للجهات الخاصة وجهات البحث والتطوير والابتكار استخدام أي من نماذج التنفيذ المذكورة أعلاه.ضوابط تبادل البيانات وإدارتهاتساعد ضوابط تبادل البيانات وإدارتها على ضمان قيام الأطراف المعنية بعملية تبادل وإدارة الاستخدام الثانوي للبيانات بتقديم الضمانات اللازمة مع مراعاة مبادئ الاستخدام الثانوي للبيانات، وعلى جميع الأطراف المعنية بالعملية الاتفاق على الضوابط اللازمة لإدارة البيانات التي تمت مشاركتها وحمايتها بشكل مناسب قبل توقيع اتفاقية مشاركة البيانات وذلك حسب المنصوص عليه في سياسة مشاركة البيانات.
تقدم هذه القواعد مجموعة من الحوافز بهدف تعزيز الأعمال المشتركة للبحث والتطوير والابتكار، وتهدف هذه الحوافز إلى زيادة تحقيق الفائدة من البيانات في المملكة من الجهات في القطاعين العام والخاص، كما تسعى لتشجيع الجهات على مشاركة البيانات بحرية متى ما كان ذلك ممكناً.
فيما يلي بعض البرامج التحفيزية الهادفة لتعزيز ومشاركة الاستخدام الثانوي للبيانات:
سوق البيانات
يجوز لأي جهة إنشاء سوق بيانات يمكن فيه مشاركة مجموعات البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، وذلك دون الإخلال بالسياسات والأنظمة ذات العلاقة. وقد يكون سوق البيانات بوابةً لتنسيق تبادل البيانات بين مختلف أصحاب المصلحة من أجل الاستفادة من المعلومات ومشاركتها، وتسهيل الوصول إلى البيانات عبر نظام آمن ذي آلياتٍ مُبَسَّطة وتتسم بالشفافية، وتعزيز مشاركة البيانات النوعية المنسقة والدقيقة وفقاً للمتطلبات المحددة ثمّ نشرها كحلول مبتكرة للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية والتجارية، ولمكتب إدارة البيانات الوطنية إصدار إرشادات وضوابط إضافية تتعلق بإنشاء أسواق البيانات.
تبادلية مشاركة البيانات
يمكن تحفيز مزودي البيانات على مشاركة البيانات مقابل إتاحة الوصول إلى البيانات الموجودة لدى مزودي البيانات الآخرين -لا سيما في حالة استفادتهم من البيانات المقدمة أو مخرجات الاستخدام الثانوي لها- بغرض توحيد البيانات عالية الجودة التي تتم مشاركتها وكذلك زيادة البيانات المتاحة القابلة للمشاركة في المنظومة. ويمكن للجهات تحديد شروط التبادل في اتفاقية مشاركة البيانات للاتفاق على نماذج مختلفة لتبادل البيانات، والوصول المُمَيَّز إلى مخرجات الاستخدام الثانوي للبيانات، ومشاريع الإنشاء المشترك، وغيرها.
لأطراف عملية المشاركة وضع متطلبات للوصول المُمَيَّز إلى مخرجات الاستخدام الثانوي للبيانات ومن ذلك على سبيل المثال الاطلاع عليها بشكل حصري لمدة محددة أو غير ذلك من المميزات، وفي حالة طلب مزود البيانات إتاحة الوصول المُمَيَّز إلى مخرجات الاستخدام الثانوي، فيجب أن يكون ذلك موضحاً في اتفاقية مشاركة البيانات
منح الاعتمادات والشهادات
يمكن مكافأة الجهات التي توفر بياناتها أو تقوم بمشاركتها عند الطلب بإعطائها شهادات وأوسمة إذا استوفت معايير محددة، لإبراز إسهامها في جهود ومبادرات مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي. ويمكن للجهات تخصيص أشخاص معنيين بالاستخدام الثانوي للبيانات فيها لدعم أهداف هذه القواعد ومشاركة قصص النجاح مع مكتب إدارة البيانات الوطنية.
يمكن نشر قوائم على المستوى الوطني لعرض أفضل الجهات العامة والخاصة التي تُسهم في تأسيس ثقافة مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي بالإضافة إلى إسهامها في إثراء المجتمع عبر بذل جهود لتحسين السلامة العامة، وتعزيز القيمة الاقتصادية، والقيام بمبادرات للبحث والتطوير والابتكار.
يجوز للمكتب –عن طريقه مباشرة أو عبر الاستعانة بجهات أخرى حسب ما يراه- منح الأوسمة أو الشهادات إلى الجهات الوطنية المتميزة في الاستخدام الثانوي للبيانات ومشاركتها، وتخصّص للأفراد والجهات العامة والخاصة والأكاديمية الممارسين لعمليات مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي للبيانات بشكل فاعل، لتشجيع مشاركة البيانات وتعزيز ثقافة الإبداع المشترك.
يقوم المكتب بمراقبة الالتزام لهذه القواعد وله الاستعانة بالجهات التنظيمية حسب ما يراه، وعند مراجعة حالات عدم الالتزام يقوم المكتب باتباع منهجية تدريجية لتحليل سبب عدم الالتزام ومدى الآثار والمخاطر المترتبة على ذلك. ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً للمستويات الثلاثة الآتية:التوعية - يقوم المكتب باستخدام التوعية عند التعامل مع حالات عدم الالتزام العرضية أو غير المقصودة ذوات الآثار السلبية المحدودة جداً.التعاون - يقوم المكتب بالتعاون مع الجهات التنظيمية لمنع أو ردع أو معالجة حالات عدم الالتزام ذوات الآثار السلبية المحدودة الناجمة عن الإهمال أو عدم الالتزام بهذه القواعد. التدخل المباشر – يقوم المكتب بالنظر في حالات عدم الالتزام المستمرة والمتكررة أو المتعمدة ذوات الآثار السلبية الشديدة، وعند التعامل مع حالات عدم الالتزام المتعمدة أو ذوات الآثار السلبية الشديدة، يجوز للمكتب التعاون مع الجهات التنظيمية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.
على المستوى الوطنيمكتب إدارة البيانات الوطنيةيقوم المكتب بتنظيم الاستخدام الثانوي للبيانات في المملكة والإشراف عليه، وتتضمن مسؤولياته ما يلي:- وضع القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات وتحديثها بشكل دوري.- تبني القواعد العامة الاستخدام الثانوي للبيانات ومتابعة الالتزام بها، وذلك من خلال وضع خطة التبني وتقديم إرشادات مستمرة للجهات الممارسة لأعمال الاستخدام الثانوي للبيانات؛ لتمكين العمل بهذه القواعد ويقوم المكتب أيضاً بمراقبة وقياس مستويات الالتزام.- التثقيف والتوعية بالاستخدام الثانوي للبيانات، وذلك عن طريق إطلاق مبادرات التواصل والتدريب ومتابعتها بهدف رفع مستوى الوعي بالاستخدام الثانوي للبيانات وتبنيها على المستوى الوطني.- معالجة الشكاوى، يقوم المكتب بالتعاون مع الجهات التنظيمية في معالجة الشكاوى المتعلقة بأي جانب من جوانب هذه القواعد.على مستوى الجهةتُحدَّد الأدوار والمسؤوليات لكلٍّ من الجهات المطلوب منها مشاركة البيانات والجهات مقدمة الطلب مشاركتها على النحو التالي:مزود البياناتيقوم مزود البيانات بتحديد الأدوار والمسؤوليات داخل المنظمة وفق ما يراه مناسبا وبما لا يتعارض مع المنصوص عليه في هذه القواعد، وفي حال كان مزود البيانات جهة عامة، فيكون مدير البيانات مسؤولا عن وضع الأدوار والمسؤوليات داخل مكتب إدارة البيانات في الجهة.الجهة مقدمة الطلبيجوز للجهات العامة والخاصة والجهات الأكاديمية المعنية بالبحث والتطوير والابتكار، وكذلك الأفراد طلب مشاركة البيانات للاستخدام الثانوي فيما بينها للأعمال التجارية والابتكارية وغيرها من الأعمال ذات الصلة.
آخر تحديث : 23 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.