الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.
مقدم الطلب: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد يتقدم بطلب مشاركة البيانات.
الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات : هي الجهة الحكومية التي يُقدَّم لها طلب مشاركة البيانات .
أطراف عملية مشاركة البيانات: مقدم الطلب والجهة المطلوب منها مشاركة البيانات.
آلية مشاركة البيانات: الطريقة التي من خلالها سيتم مشاركة البيانات - تشمل كلاً من وسيلة نقل البيانات، والأطراف المشاركة في عملية مشاركة البيانات، ونموذج المشاركة سواءً كانت المشاركة المباشرة، أو المشاركة من خلال مزود الخدمة، أو المشاركة من خلال أطراف متعددة.
الجهة المصدرة للبيانات: أي جهة تقوم بإصدار البيانات في سبيل ممارسة اختصاصاتها ومباشرة مهماتها؛ وفقًا لما يبينه فهرس البيانات الوطني الصادر من الهيئة.
الاتفاقية القياسية لمشاركة البيانات: اتفاقية موقعة بين طرفين - في حال كان مقدم الطلب جهة خاصة أو فرد – تحدد أدوار ومسؤوليات أطراف عملية مشاركة البيانات لمشاركة البيانات المطلوبة وفقًا للأحكام والضوابط المحددة في هذه السياسة.
الهيئة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
المكتب: مكتب إدارة البيانات الوطنية.
مكتب الجهة: مكتب إدارة البيانات في الجهة الحكومية.
الجهة المخولة: هي الجهة المفوضة بمشاركة البيانات غير المصدرة لها بموجب تفويض من الجهة المصدرة لها أو بموجب أداة نظامية، بعد اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حداثة البيانات.
قناة التكامل الحكومية: قناة آمنة لمشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بهدف تحقيق التكامل والترابط بين الجهات وتمكينها من أتمتة الخدمات الخاصة بها.
بنك البيانات الوطني: هو مجموعة من منصات البيانات الوطنية المترابطة التي تهدف إلى تعزيز عملية مشاركة البيانات في المملكة، وتحسين جودتها وقابلية استكشافها، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات.
فهرس البيانات الوطني: منصة رقمية تهدف إلى توثيق البيانات الوصفية الخاصة بأنظمة الجهات الحكومية وتعاريف مؤشرات الأداء الخاصة بها، وقائمة حقول البيانات في المملكة ومصادرها الصحيحة.
سوق البيانات: منصة رقمية تهدف إلى أتمتة كافة عمليات مشاركة البيانات –وفقاً لأحكام هذه السياسة- بين الجهات حيث تتيح المنصة للجهات استعراض خدمات مشاركة البيانات (APIs ) والاشتراك فيما يناسبها منها بطريقة آلية.
بحيرة البيانات الوطنية: هي مستودع مركزي موثوق لحفظ البيانات الوطنية ومعالجتها، وتنقيتها، ومشاركتها مع الجهات المستفيدة لتمكينهم من بناء منصات وطنية لدعم اتخاذ القرار، وتعد بحيرة البيانات أحد منصات البيانات الموجودة لدى بنك البيانات الوطني.
تنطبق أحكام هذه السياسة على بيانات الجهات الحكومية، وتنظم عملية مشاركتها مع مقدم الطلب أياً كان شكلها أو طبيعتها، ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات المخزنة على الوسائط الإلكترونية أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على مشاركة بيانات الجهات الخاصة أو البيانات التي لدى الأفراد، كما لا تنطبق أحكام هذه السياسة في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية وكان الطلب لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية أو إنفاذاً لأحكام نظام، أو تنفيذاً لاتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
المبدأ الأول: تعزيز ثقافة المشاركة
مع مراعاة الخطوات اللازمة لإجراء عملية مشاركة البيانات الموضحة في البند خامساً، تتمثل القواعد العامة التي يجب على الجهات اتباعها عند مشاركة البيانات في الآتي:
1. في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية، تتم عملية مشاركة البيانات بصورة آلية باستخدام القنوات المعتمدة من الهيئة، ومنها ما يأتي:
أ- قناة التكامل الحكومية.
ب- بحيرة البيانات الوطنية.
2. في حال كانت مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بطريقة آلية وتعذر استخدام القنوات المعتمدة وفقاً لما هو مشار إليه في الفقرة (1) – أو كان لدى الجهة المصدرة للبيانات أسباب مبررة، يقوم أطراف المشاركة باقتراح وسيلة المشاركة المناسبة ويتم أخذ موافقة المكتب عليها.
3. في حال تعذر استخدام الوسائل المشار إليها في الفقرة (1) و الفقرة (2) وكانت وسيلة مشاركة البيانات غير آلية، يجب على أطراف عملية مشاركة البيانات مشاركة البيانات من خلال وسيلة آمنة وموثوقة، وفقاً لما يصدر من الجهات ذوات الاختصاص.
4. يكون سوق البيانات الوسيلة المعتمدة لطلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، وللجهات الحكومية –في حال عدم إمكانية تقديم الطلب من خلال سوق البيانات- تقديم طلب مشاركة البيانات إلى مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات.
5. يتم إرفاق البيانات الوصفية عند مشاركة البيانات، على أن يتم إيضاح مستويات تصنيف البيانات المطلوبة.
6. في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية يتم تطبيق ضوابط مشاركة البيانات المشار إليها في الفقرة (2) من البند سابعاً.
7. يتم الحصول على البيانات من الجهة المصدرة للبيانات أو المخولة، وذلك لضمان جودة البيانات وحداثتها.
8. على أطراف عملية المشاركة الالتزام بالأحكام المنظمة للمنافسة عند القيام بعملية مشاركة البيانات، وعدم الاتفاق على ما من شأنه الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
يجب على جميع أطراف عملية مشاركة البيانات تحديد الضوابط اللازمة لإدارة البيانات -التي تمت مشاركتها- وحمايتها بشكل مناسب، على النحو الآتي:
1. الأساس النظامي:
(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ الأول: تعزيز ثقافة المشاركة، المبدأ الثاني: مبدأ المرة الواحدة، المبدأ الثالث: مشروعية الغرض، المبدأ السادس: المسؤولية المشتركة، المبدأ الثامن: الاستخدام الأخلاقي).
أ- أن يتم إيضاح الأساس النظامي أو الاحتياج العملي المبرر لمشاركة البيانات، ومنها على سبيل المثال تنظيم الجهة أو الأوامر والقرارات ذوات الصلة التي تسمح للجهة بالحصول على البيانات.
ب- أن تتم المحافظة على سرية البيانات وفقاً لمستوى تصنيفها وخصوصية أصحاب البيانات الشخصية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
2. التفويض:
(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ الرابع: الاطلاع المصرح به، المبدأ السابع: أمن البيانات).
أ- تحديد المخولين بطلب البيانات وتلقيها وفقاً لضوابط الاستخدام والوصول إلى البيانات الموضحة في سياسة تصنيف البيانات، وفي حال كان المفوضون أشخاصاً، يتم تعيين أو تفويض الشخص المناسب – حسب المؤهلات والتدريب المطلوب – لضمان التعامل مع البيانات بشكل مسؤول.
ب- يتم منح الصلاحيات بناءً على مبدأ الحاجة إلى المعرفة ومبدأ الحد الأدنى من الامتيازات بحسب ما هو منصوص عليه في سياسة تصنيف البيانات عند التعامل مع البيانات التي تمت مُشاركتها.
3. نوع البيانات:
(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ الأول: تعزيز ثقافة المشاركة، المبدأ الثاني: مبدأ المرة الواحدة، المبدأ الثالث: مشروعية الغرض، المبدأ الخامس: الشفافية)
أ- أن يتم تحديد الحد الأدنى من البيانات المطلوبة لتحقيق الأغراض المحددة.
ب- أن يتم تحديد البيانات المطلوبة وصيغتها والمتطلبات المتعلقة بتعديلها أو تغييرها (مثل صيغة البيانات، دقة البيانات، مستوى التفاصيل، هيكلة البيانات، نوع البيانات).
ج- أن يتم تحديد آلية يتفق عليها أطراف عملية المشاركة لتحديث البيانات التي تمت مُشاركتها مسبقاً في حال الحاجة إلى ذلك.
4. المعالجة المسبقة للبيانات:
(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ الثاني: مبدأ المرة الواحدة، المبدأ السابع: أمن البيانات)
أ- أن يتم تحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى معالجة البيانات قبل مشاركتها، وفي حال الحاجة إلى ذلك يتم الاتفاق على أساليب المعالجة المطلوبة - على سبيل المثال، الحجب وإخفاء الهوية والتجميع (على ألا تتم معالجة البيانات بشكل يغير المحتوى).
ب- أن يتم تقييم جودة البيانات المطلوبة وصحتها وسلامتها وتحديد ما إذا كانت تتطلب إجراء تحسين قبل مشاركتها.
5. وسائل مشاركة البيانات:
(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ السابع: أمن البيانات).
أ- أن يتم التحقق من أمن وموثوقية قنوات مشاركة البيانات في حال عدم إمكانية استخدام الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند ثالثاً للتقليل من المخاطر المحتملة، وفقاً للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن الجهات ذوات الاختصاص.
ب- أن يتم الاتفاق على آلية إتلاف البيانات محل طلب مشاركة البيانات وذلك لإتلافها مباشرةً بمجرد تحقيق الغرض من الحصول عليها مع مراعاة المتطلبات التنظيمية ذوات العلاقة.
6. استخدام البيانات والمحافظة عليها:
المبادئ ذات العلاقة: المبدأ الثالث: مشروعية الغرض، المبدأ الخامس: الشفافية، المبدأ السابع: أمن البيانات، المبدأ الثامن: الاستخدام الأخلاقي)
أ- أن يتم تحديد متطلبات حماية البيانات التي ستتم مشاركتها، وتطبيق الضوابط المحددة لحمايتها بعد مشاركتها.
ب- أن يتم فرض قيود مناسبة على الاستخدام أو المعالجة المسموح بها للبيانات (إن وُجدت)، مثل قيود خاصة بالمعالجة، أو قيود مكانية أو زمانية، أو حقوق حصرية أو تجارية.
ج- أن يتم تحديد حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية مشاركة البيانات بإجراء عمليات التدقيق والمراجعة.
د- أن يتم الاتفاق على إجراءات تسوية النزاعات.
ه- أن يتم تحديد ما إذا كان هناك طرف ثالث للاستفادة من البيانات بعد مشاركتها والاتفاق على الآلية المنظمة لذلك.
7. مدة مشاركة البيانات وعدد مرات المشاركة وإلغاء المشاركة:
(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ الثالث: مشروعية الغرض، المبدأ السابع: أمن البيانات).
أ- أن يتم تحديد مدة مشاركة البيانات والموعد النهائي للوصول إلى البيانات أو تخزينها.
ب- أن يتم تحديد عدد مرات مشاركة البيانات، والمتطلبات اللازمة للمراجعة، وإجراء التعديلات، والإجراءات التي سيتم اتخاذها عند انتهاء الاتفاقية (مثل إخفاء هوية أصحاب البيانات أو إلغاء الوصول إلى البيانات أو إتلافها).
ج- أن يتم تحديد الأطراف الذين يحق لهم إنهاء مشاركة البيانات قبل التاريخ المتفق عليه، المستند النظامي، وفترة الإشعار المسموح بها.
8. أحكام المسؤولية:
(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ السادس: المسؤولية المشتركة)
أ- أن يتم الاتفاق على تحديد المسؤوليات في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاقية، وغيرها من الالتزامات بين أطراف عملية مشاركة البيانات.
ب- أن يتم تحديد القواعد المتعلقة بأحكام المسؤولية عند مشاركة بيانات خاطئة، وجود مشاكل فنية أثناء عملية نقل البيانات، أو فقدان البيانات بشكل غير مقصود أو غير نظامي مما قد يتسبب في أضرار أخرى.
تتم معالجة طلبات مشاركة البيانات بحسب التسلسل الآتي:
1. مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة رقم (4) من البند ثالثاً، يقوم مقدّم الطلب بإرسال طلب مشاركة البيانات إلى مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات، على أن يتم إرسال الطلب عن طريق مكتب الجهة في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية.
2. قيام الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بالتحقق من مستوى تصنيف البيانات المطلوبة، وفي حال عدم تحديد مستوى التصنيف، يجب على مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات طلب تصنيف البيانات المطلوبة وفقاً لسياسة تصنيف البيانات.
3. قيام مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بتقييم الطلب وفقاً لما يلي:
أ- وجود غرض مشروع من مشاركة البيانات مبني على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر.
ب- اقتصار البيانات المطلوبة وفق الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من طلب المشاركة.
ج- وجود تفويض بمشاركة البيانات المطلوبة.
4. لمكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات حال عدم استيفاء الطلب للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) أن يرفض الطلب مع إيضاح مسببات الرفض وإتاحة الفرصة لمقدم الطلب لاستكمال المتطلبات وفقاً للفقرة (2) من الإطار الزمني لعملية مشاركة البيانات الواردة في البند سادساً.
5. عند استيفاء جميع متطلبات المشاركة يتم تحديد الضوابط المناسبة وفقاً للبند الرابع من هذه السياسة وذلك لضمان الالتزام بمبادئ مشاركة البيانات وتحقيق الأهداف المحددة لكل منها.
6. يتم توقيع اتفاقية مشاركة البيانات في حال كان مقدم الطلب جهة غير حكومية، ويتم استيفاء الضوابط المشار إليها في الفقرة (2) من البند سابعاً في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية.
7. عند استيفاء ما ورد في الفقرة (6)، تتم مشاركة البيانات المطلوبة مع مقدم الطلب وفقاً للمدد الزمنية المحددة في البند سادساً.
8. تتم مشاركة البيانات المصنفة على مستوى عام دون الحاجة إلى تقييم الطلب أو توقيع اتفاقية مشاركة البيانات وفقاً لما ورد في الفقرة (3) و (6) من الخطوات.
1. يقوم مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بتقييم الطلب خلال فترة زمنية لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وإشعار مقدم الطلب بقرارها على أن يكون القرار مكتوباً ومسبّباً.
2. في حال رفض طلب المشاركة، فيحق لمقدم الطلب استكمال المتطلبات وإعادة تقديم الطلب، وعلى مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات إعادة تقييم الطلب وإصدار قرارها خلال فترة زمنية لا تتجاوز (7) أيام عمل من تاريخ استلامه.
3. بعد الموافقة على عملية مشاركة البيانات، يقوم مكتب الجهة بتحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لمشاركة البيانات وإعداد اتفاقية مشاركة بيانات بحسب ما نصت عليه الفقرة (6) من الخطوات؛ خلال فترة زمنية لا تتجاوز (7) أيام عمل من تاريخ الموافقة.
4. يقوم مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بمشاركة البيانات مع مقدم الطلب خلال (10) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من تحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لمشاركة البيانات أو إعداد اتفاقية مشاركة بيانات بحسب الأحوال.
5. في حال كانت معالجة الطلب المقدم تتطلب جهداً غير عادي من الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات أو كانت طبيعة الطلب تقتضي مدداً أطول من المنصوص عليه في هذه السياسة، فيكون للجهة المطلوب منها مشاركة البيانات تحديد مدد إضافية وإشعار مقدم الطلب بذلك، على أن يكون تحديد المدد الإضافية مسبباً ووفق الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض.
6. في حال عدم رد الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات خلال المدة المحددة المنصوص عليها في الفقرة رقم (1)، فيحق لمقدم الطلب تقديم إشعار خطي أو إلكتروني إلى مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات، وعلى مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات متابعة حالة الطلب ثم إشعار مقدم الطلب بمسببات التأخر بالرد وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز (5) أيام عمل، وفي حال عدم رد الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات خلال هذه المدة فيكون لمقدم الطلب تقديم الإشعار إلى المكتب للنظر فيه.
1. يلتزم أطراف عملية مشاركة البيانات بحماية البيانات واستخدامها وفقاً للأغراض المحددة، ويحق لمكتب الجهة التي قامت بمشاركة البيانات مراجعة مدى الالتزام بشكل دوري.
2. يقوم المكتب بإعداد نماذج استرشاديه لكل من:
أ. طلب مشاركة البيانات
ب. الاتفاقية القياسية لمشاركة البيانات
ج. الضوابط المنصوص عليها في الفقرة (6) من البند ثالثاً.
3. في حال وجود خلاف بين أطراف عملية مشاركة البيانات يتعلق بتنفيذ أحكام السياسة، يتم اللجوء للمكتب لطلب بيان الرأي النظامي.
4. تلتزم أطراف عملية المشاركة بالمتطلبات النظامية والمتطلبات الأخرى ذوات الصلة المتعلقة بالإشعار عن حوادث تسرب البيانات.
5. على أطراف عملية مشاركة البيانات إيجاد التوازن المناسب بين الحاجة إلى مشاركة البيانات وضمان حماية سرية البيانات والمخاطر المحتملة على الفرد أو المجتمع.
6. على الجهات الاحتفاظ بسجلات خاصة بطلبات مشاركة البيانات والوثائق المرتبطة بها.
7. يجب على الجهات تطوير واعتماد ونشر سياسة لمشاركة البيانات الخاصة بها وفقاً لهذه السياسة.
8. على الجهات الحكومية نشر بيانات التواصل المعتمدة لمكتب الجهة (على سبيل المثال: البريد الإلكتروني الخاص بمكتب إدارة البيانات في الجهة) وذلك لتمكين تقديم طلبات المشاركة من خلالها.
9. على الجهات الحكومية اتخاذ الوسائل الفنية والإدارية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لطلبات مشاركة البيانات للالتزام بالإطار الزمني الموضح في البند سادساً.
يقوم المكتب بمتابعة الالتزام بأحكام هذه السياسة، وله التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة في المسائل التي تتطلب ذلك.
آخر تحديث : 19 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.