1. يلتزم أطراف عملية مشاركة البيانات بحماية البيانات واستخدامها وفقاً للأغراض المحددة، ويحق لمكتب الجهة التي قامت بمشاركة البيانات مراجعة مدى الالتزام بشكل دوري.
2. يقوم المكتب بإعداد نماذج استرشاديه لكل من:
أ. طلب مشاركة البيانات
ب. الاتفاقية القياسية لمشاركة البيانات
ج. الضوابط المنصوص عليها في الفقرة (6) من البند ثالثاً.
3. في حال وجود خلاف بين أطراف عملية مشاركة البيانات يتعلق بتنفيذ أحكام السياسة، يتم اللجوء للمكتب لطلب بيان الرأي النظامي.
4. تلتزم أطراف عملية المشاركة بالمتطلبات النظامية والمتطلبات الأخرى ذوات الصلة المتعلقة بالإشعار عن حوادث تسرب البيانات.
5. على أطراف عملية مشاركة البيانات إيجاد التوازن المناسب بين الحاجة إلى مشاركة البيانات وضمان حماية سرية البيانات والمخاطر المحتملة على الفرد أو المجتمع.
6. على الجهات الاحتفاظ بسجلات خاصة بطلبات مشاركة البيانات والوثائق المرتبطة بها.
7. يجب على الجهات تطوير واعتماد ونشر سياسة لمشاركة البيانات الخاصة بها وفقاً لهذه السياسة.
8. على الجهات الحكومية نشر بيانات التواصل المعتمدة لمكتب الجهة (على سبيل المثال: البريد الإلكتروني الخاص بمكتب إدارة البيانات في الجهة) وذلك لتمكين تقديم طلبات المشاركة من خلالها.
9. على الجهات الحكومية اتخاذ الوسائل الفنية والإدارية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لطلبات مشاركة البيانات للالتزام بالإطار الزمني الموضح في البند سادساً.
يقوم المكتب بمتابعة الالتزام بأحكام هذه السياسة، وله التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة في المسائل التي تتطلب ذلك.