تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​​سادساً: الإطار الزمني لعملية مشاركة البيانات

1.      يقوم مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بتقييم الطلب خلال فترة زمنية لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وإشعار مقدم الطلب بقرارها على أن يكون القرار مكتوباً ومسبّباً.

2.      في حال رفض طلب المشاركة، فيحق لمقدم الطلب استكمال المتطلبات وإعادة تقديم الطلب، وعلى مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات إعادة تقييم الطلب وإصدار قرارها خلال فترة زمنية لا تتجاوز (7) أيام عمل من تاريخ استلامه.

3.      بعد الموافقة على عملية مشاركة البيانات، يقوم مكتب الجهة بتحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لمشاركة البيانات وإعداد اتفاقية مشاركة بيانات بحسب ما نصت عليه الفقرة (6) من الخطوات؛ خلال فترة زمنية لا تتجاوز (7) أيام عمل من تاريخ الموافقة.

4.      يقوم مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بمشاركة البيانات مع مقدم الطلب خلال  (10) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من تحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لمشاركة البيانات أو إعداد اتفاقية مشاركة بيانات بحسب الأحوال.

5.      في حال كانت معالجة الطلب المقدم تتطلب جهداً غير عادي من الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات أو كانت طبيعة الطلب تقتضي مدداً أطول من المنصوص عليه في هذه السياسة، فيكون للجهة المطلوب منها مشاركة البيانات تحديد مدد إضافية وإشعار مقدم الطلب بذلك، على أن يكون تحديد المدد الإضافية مسبباً ووفق الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض.

6.      في حال عدم رد الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات خلال المدة المحددة المنصوص عليها في الفقرة رقم (1)، فيحق لمقدم الطلب تقديم إشعار خطي أو إلكتروني إلى مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات، وعلى مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات متابعة حالة الطلب ثم إشعار مقدم الطلب بمسببات التأخر بالرد وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز (5) أيام عمل، وفي حال عدم رد الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات خلال هذه المدة فيكون لمقدم الطلب تقديم ال​إشعار إلى المكتب للنظر فيه.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية