تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon خامساً: الخطوات اللازمة لإجراء عملية مشاركة البيانات

​​تتم معالجة طلبات مشاركة البيانات بحسب التسلسل الآتي:

1.      مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة رقم (4) من البند ثالثاً، يقوم مقدّم الطلب بإرسال طلب مشاركة البيانات إلى مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات، على أن يتم إرسال الطلب عن طريق مكتب الجهة في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية.

2.      قيام الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بالتحقق من مستوى تصنيف البيانات المطلوبة، وفي حال عدم تحديد مستوى التصنيف، يجب على مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات طلب تصنيف البيانات المطلوبة وفقاً لسياسة تصنيف البيانات.

3.      قيام مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بتقييم الطلب وفقاً لما يلي:

‌أ-       وجود غرض مشروع من مشاركة البيانات مبني على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر.

‌ب-   اقتصار البيانات المطلوبة وفق الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من طلب المشاركة.

‌ج-     وجود تفويض بمشاركة البيانات المطلوبة.

4.      لمكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات حال عدم استيفاء الطلب للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) أن يرفض الطلب مع إيضاح مسببات الرفض وإتاحة الفرصة لمقدم الطلب لاستكمال المتطلبات وفقاً للفقرة (2) من الإطار الزمني لعملية مشاركة البيانات الواردة في البند سادساً.

5.      عند استيفاء جميع متطلبات المشاركة يتم تحديد الضوابط المناسبة وفقاً للبند الرابع من هذه السياسة وذلك لضمان الالتزام بمبادئ مشاركة البيانات وتحقيق الأهداف المحددة لكل منها.

6.      يتم توقيع اتفاقية مشاركة البيانات في حال كان مقدم الطلب جهة غير حكومية، ويتم استيفاء الضوابط المشار إليها في الفقرة (2) من البند سابعاً في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية.

7.      عند استيفاء ما ورد في الفقرة (6)، تتم مشاركة البيانات المطلوبة مع مقدم الطلب وفقاً للمدد الزمنية المحددة في البند سادساً.

8.      تتم مشاركة البيانات المصنفة على مستوى عام دون الحاجة إلى تقييم الطلب أو توقيع اتفاقية مشاركة البيانات وفقاً لما ورد في الفقرة (3) و (6) من الخطوات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية