تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ثالثاً: القواعد العامة لمشاركة البيانات

مع مراعاة الخطوات اللازمة لإجراء عملية مشاركة البيانات الموضحة في البند خامساً، تتمثل القواعد العامة التي يجب على الجهات اتباعها عند مشاركة البيانات في الآتي:

1.      في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية، تتم عملية مشاركة البيانات بصورة آلية باستخدام القنوات المعتمدة من الهيئة، ومنها ما يأتي:

‌أ-       قناة التكامل الحكومية.

‌ب-   بحيرة البيانات الوطنية.

2.      في حال كانت مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بطريقة آلية وتعذر استخدام القنوات المعتمدة وفقاً لما هو مشار إليه في الفقرة (1) – أو كان لدى الجهة المصدرة للبيانات أسباب مبررة، يقوم أطراف المشاركة باقتراح وسيلة المشاركة المناسبة ويتم أخذ موافقة المكتب عليها.

3.      في حال  تعذر استخدام الوسائل المشار إليها في الفقرة (1) و الفقرة (2) وكانت وسيلة مشاركة البيانات غير آلية، يجب على أطراف عملية مشاركة البيانات مشاركة البيانات من خلال وسيلة آمنة وموثوقة، وفقاً لما يصدر من الجهات ذوات الاختصاص.

4.      يكون سوق البيانات الوسيلة المعتمدة لطلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، وللجهات الحكومية –في حال عدم إمكانية تقديم الطلب من خلال سوق البيانات- تقديم طلب مشاركة البيانات إلى مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات.

5.      يتم إرفاق البيانات الوصفية عند مشاركة البيانات، على أن يتم إيضاح مستويات تصنيف البيانات المطلوبة.

6.      في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية يتم تطبيق ضوابط مشاركة البيانات المشار إليها في الفقرة (2) من البند سابعاً. 

7.      يتم الحصول على البيانات من الجهة المصدرة للبيانات أو المخولة، وذلك لضمان جودة البيانات وحداثتها.

8.      على أطراف عملية المشاركة الالتزام بالأحكام المنظمة للمنافسة عند القيام بعملية مشاركة البيانات، وعدم الاتفاق على ما من شأنه الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية