تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​ثانياً: المبادئ الرئيسية لمشاركة البيانات

المبدأ الأول: تعزيز ثقافة المشاركة

على جميع الجهات الحكومية مشاركة البيانات التي تنشئها وفقاً لأحكام هذه السياسة وذلك لتعزيز الاستفادة من هذه البيانات وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

المبدأ الثاني: مبدأ المرّة الواحدة
قيام الجهات الحكومية بجمع البيانات - في سياق ممارسة اختصاصاتها المقررة نظاماً - لمرّة واحدة مع إمكانية مشاركتها وإعادة استخدامها؛ وذلك للحد من ازدواجيتها وتعارضها وتعدد مصادرها وضمان حداثتها وجودتها.

المبدأ الثالث: مشروعية الغرض
تتم مشاركة البيانات لأغراض مشروعة مبنية على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية، أو أنشطة الجهات أو خصوصية الأفراد أو سلامة البيئة، وحصر استخدامها من قبل مقدم الطلب للأغراض المحددة في طلب مشاركة البيانات.

المبدأ الرابع: الاطلاع المصرّح به
أن يكون لدى جميع أطراف عملية مشاركة البيانات صلاحية الاطلاع على هذه البيانات والحصول عليها واستخدامها وذلك من خلال تحديد المخولين بالاطلاع على هذه البيانات بعد القيام بالإجراءات اللازمة للتأكد من موثوقيتهم (إن تطلب ذلك حسب طبيعة وسرية البيانات وفقاً لسياسة تصنيف البيانات).

المبدأ الخامس: الشفافية
تتم إتاحة جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بطلب مشاركة البيانات لجميع أطراف عملية مشاركة البيانات، وذلك من خلال إيضاح البيانات المطلوبة ومستويات تصنيفها -بحسب ما تنص عليه سياسة تصنيف البيانات- والغرض من طلبها، وطرق حفظها، والضوابط المستخدمة لحمايتها وآلية إتلافها.

المبدأ السادس: المسؤولية المشتركة
أن يكون جميع أطراف عملية مشاركة البيانات مسؤولين بشكل مشترك عن قرارات مشاركة البيانات ومعالجتها وفقاً للأغراض المحددة.

المبدأ السابع: أمن البيانات
أن يقوم جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات ومشاركتها في بيئة آمنة وموثوقة وفقاً للمتطلبات التنظيمية ذوات العلاقة.

المبدأ الثامن: الاستخدام الأخلاقي
أن يقوم جميع أطراف عملية مشاركة البيانات – إضافة إلى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذوات العلاقة - بتطبيق الممارسات الأخلاقية لضمان استخدام البيانات في إطار من المسؤولية والعدالة والنزاهة والأمانة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية