الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
اسـتناداً إلـى نظـام حمايـة البيانات الشـخصية، الصادر بالمرسـوم الملكــي رقــم (م/19) وتاريــخ 9/2/1443هـ ("النظــام") والمُعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم (م/148) وتاريــخ 5/9/1444هـ، ومــا تضمنـه مـن جـواز نقـل البيانـات الشـخصية خـارج المملكـة، تحدد لائحـة نقـل البيانـات الشـخصية خـارج المملكـة ("لائحـة النقـل") الأحـكام الواجـب اتباعهـا عنـد النقـل، بمـا فـي ذلـك هـذه البنـود التـي يتـم تطبيقهـا فـي حـالات إعفـاء جهـات التحكـم مـن شـروط الالتــزام بمســتوى الحمايــة المناســب والحــد الأدنــى لنقــل البيانــات الشــخصية المنصــوص عليهــا فــي "المــادة التاســعة والعشـرون" مـن النظـام ولائحة نقـل البيانات الشـخصية خـارج المملكـة.
تحــدد هــذه الوثيقــة البنــود التعاقديــة القياســية الصــادرة عــن الجهــة المختصــة فــي الملحــق رقــم (1) مــن هــذه الوثيقــة، كمــا تنطبـق هـذه البنـود علـى جهـات التحكـم أو جهـات المُعالجـة عنـد نقــل البيانــات الشــخصية خــارج المملكــة إلــى دولــة أو منظمــة دوليــة لا يتوفــر لديهــا مســتوى مناســب لحمايــة البيانــات الشخصية.
يتمثـل الغـرض مـن هـذه البنـود في ضمـان تطبيـق مسـتوى حماية للبيانــات الشــخصية يعــادل مســتوى الحمايــة المطبــق بموجــب النظــام واللوائــح، وذلــك مــن خلال تحديــد التزامــات أطــراف عمليـة النقـل عنـد نقـل البيانـات الشـخصية إلـى إحـدى الـدول أو المنظمــات الدوليــة التــي لا يتوفــر لديهــا مســتوى مناســب لحمايــة البيانــات الشــخصية، كمــا تُعــد هــذه البنــود إحــدى الضمانــات الملائمــة التــي يجــوز لجهــات التحكــم وجهــات المعالجــة اســتخدامها.
فــي هــذه الوثيقــة -مــا لــم يقتــضِ الســياق خلاف ذلــك- المصطلحــات والعبــارات يكــون أمام كل منها المعانــي المحددة التالية:
تــم إعــداد نمــاذج للبنــود التعاقديــة القياســية حيــث تتضمــن بنــوداً عامــة تنطبــق علــى جميــع الحــالات التعاقديــة، بالإضافــة إلــى بنــود أخــرى ذات طبيعــة محــددة بحســب أدوار الأطــراف المعنيــة، ويجــب علــى جميــع الأطــراف قبــل تنفيــذ البنــود التعاقديـة القياسـية تحديـد النمـوذج الـذي ينطبـق علـى عمليات النقــل ذوات الصلــة وبحســب طبيعــة أدوارهــم، وحــذف النمــاذج غير المنطبقة:
البند(1) الغرض والنطاق
أ. الغــرض مــن هــذه البنــود هــو ضمــان تطبيــق مســتوى مناســب لحمايــة البيانــات الشــخصية يعــادل مســتوى الحمايـة المطبـق بموجـب نظـام حمايـة البيانـات الشـخصية ولوائحــه التنفيذيــة فــي حــال عــدم توفــر مســتوى مناســب لحمايــة البيانــات الشــخصية خــارج المملكــة، وذلــك مــن خلال تحديــد التزامــات أطــراف عمليــة النقــل عنــد نقــل البيانـات الشـخصية إلـى إحـدى الـدول أو المنظمـات الدوليـة التــي لا يتوفــر لديهــا مســتوى مناســب لحمايــة البيانــات الشخصية، كمــا يوضــح الملحــق (1) بيانــات كل مــن الجهــات المصــدرة للبيانات والجهات المستوردة للبيانات.
ب. تنطبــق هــذه البنــود علــى نقــل البيانــات الشــخصية علــى النحــو المحــدد فــي الملحــق (2) ("البيانــات الشــخصية التــي سيتم نقلها أو الإفصاح عنها").
البند(2) الأثر والتعديل
أ. تحـدد هـذه البنـود ضمانـات مناسـبة، بمـا فـي ذلـك حقـوق تقديــم الشــكاوى مــن قبــل أصحــاب البيانــات الشــخصية، ولا يمكـن تعديـل هـذه البنـود إلا لاختيـار النموذج المناسـب أو لإضافة أو تحديث المعلومات في الملحق.
ب. يجـوز للأطـراف تضميـن هـذه البنـود فـي اتفاقيـة شـاملة أو إضافــة بنــود أخــرى أو ضمانــات إضافيــة لهــا، بشــرط ألا تتعــارض بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــع هــذه البنــود أو تخل بالحقوق الأساسية لأصحاب البيانات الشخصية.
ج. لا تعفـي هـذه البنـود أي طـرف مـن التزاماتـه بموجـب نظـام حمايــة البيانــات الشــخصية ولوائحــه التنفيذيــة، ولا تخــل بأحـكام الأنظمـة المعمـول بهـا فـي المملكـة أو الاتفاقيـات التي تكون المملكة طرفاً فيها.
آخر تحديث : 14 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.