الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية: أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من الاشتراطات.
2. الاشتراطات: اشتراطات ممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
3. الجهة المختصة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
4. الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مخوّلة نظاماً بالإشراف على نشاط أو أنشطة محددة، وتختص بإصدار الترخيص أو التصريح لممارسة النشاط أو الأنشطة سواءً كانت مهنية أو تجارية أو غير ربحية.
5. المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس أو يزاول أياً من الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بموجب ترخيص صادر من الجهة المشرفة.
6. المصرح له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس أو يزاول أياً من الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بموجب تصريح صادر من الجهة المشرفة، ويشمل ذلك، التسجيل لدى الجهة المشرفة.
7. منصة حوكمة البيانات الوطنية: منصة إلكترونية تابعة للجهة المختصة تهدف إلى تقديم الخدمات الداعمة لتطبيق أحكام النظام واللوائح.
1. تطبق هذه الاشتراطات على الجهات المشمولة في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، ويشمل ذلك، الخدمات الاستشارية في حماية البيانات الشخصية، والخدمات والحلول التقنية للالتزام بأحكام النظام، والتدريب التقني والمهني في حماية البيانات الشخصية، وإقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية أو المتعلقة بالنظام ولوائحه التنفيذية أو الوثائق الصادرة بناءً عليهما.
2. يشمل نطاق تطبيق هذه الاشتراطات الأنشطة المهنية والتجارية وغير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية، أيّاً كانت طبيعتها أو وسائل تقديمها.
3. لا يُخلّ تطبيق هذه الاشتراطات بأي حكم نظامي منصوص عليه في نظام آخر، أو متطلب تنظيمي صادر من الجهة المشرفة.
4. لا يخل تطبيق هذه الاشتراطات بأي اشتراطات أو متطلبات تصدر من الجهة المختصة للترخيص للجهات التي تتولى إصدار شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية أو الترخيص للجهات التي تتولى أعمال الفحص والتدقيق لأنشطة معالجة البيانات الشخصية.
على المرخص له والمصرح له عدم ممارسة أو مزاولة أي نشاط مهني أو تجاري أو غير ربحي متعلق بحماية البيانات الشخصية قبل استيفاء ما ورد في هذه الاشتراطات، ويشمل ذلك استيفاء ما يلي:
1. التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية، على أن يتضمن طلب التسجيل تقديم المستندات والوثائق المطلوبة من الجهة المختصة وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر من الجهة المشرفة، وذلك بما يشمل إيضاح طبيعة النشاط والخدمات أو المنتجات المقدمة من خلاله.
2. الإقرار بالالتزام بالنظام واللوائح والوثائق الصادرة بناءً عليهما، وما ورد في هذه الاشتراطات، وتقديم البيانات والوثائق ذات الصلة عند طلبها من الجهة المختصة؛ وفقاً للآليات التي تحددها الجهة المختصة.
3. الإفصاح عن أي شكاوى سابقة ناشئة من تطبيق أحكام النظام واللوائح والتأكيد على عدم وجود شكاوى قائمة أثناء مدة تقديم طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
4. الإفصاح عن أي مخالفات لأحكام النظام أو اللوائح تم رصدها على المرخص له أو المصرح له -مُسبقاً - من قبل الجهة المختصة.
5. أي اشتراط آخر ترى الجهة المختصة ضرورة استيفائه لممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
وللجهة المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذه المادة، إضافةً إلى التحقق من عدم وجود إجراءات استدلال قائمة في شأن اشتباه بمخالفة المرخص له أو المصرح له لأحكام النظام أو اللوائح.
1. التزام المرخص له بعدم تقديم استشارات مخالفة لأحكام النظام واللوائح أو الوثائق الصادرة بناءً عليهما.
2. توفّر وثائق معتمدة لدى المرخص له توضح الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية والممارسات المتبعة عند معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك التدابير المتبعة لضمان أمن البيانات الشخصية.
3. الالتزام بأي متطلبات صادرة بناءً على النظام واللوائح، وما تصدره الجهة المختصة في شأن الالتزام بأحكام النظام واللوائح.
تُطبق الاشتراطات الواردة في هذه المادة على الأنشطة الاستشارية سواءً كانت مهنية أو تجارية.
1. توفّر المؤهلات والخبرات المرتبطة بحماية البيانات الشخصية لدى مقدّم البرنامج التدريبي.
2. تقديم الوثائق الداعمة والمراجع التي تم الاستناد إليها في إعداد البرنامج التدريبي، وتقديم المعلومات الخاصة بالرعاية والتسويق، إن وجدت.
3. ألا يخالف محتوى البرنامج التدريبي أحكام النظام واللوائح أو الوثائق الصادرة بناءً عليهما.
4. ألا يتضمن المحتوى التدريبي تفسيراً أو تأويلاً لأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، أو توجّهات الجهة المختصة في إنفاذ أحكام النظام.
5. موافقة الجهة المختصة على البرنامج التدريبي، على أن يتم التقدّم بطلب الموافقة على البرنامج التدريبي لدى الجهة المختصة قبل مدة لا تقل عن (٩٠) يوماً من التاريخ المحدد لتقديم البرنامج التدريبي.
تُطبق الاشتراطات الواردة في هذه المادة على الأنشطة التدريبية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية سواءً كانت مُقدّمة من شخص طبيعي أو اعتباري، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
1. الإقرار بأن الخدمات المقدّمة وما تتضمنه من حلول تقنية متوافقة مع أحكام النظام ولوائحه، ولا تتضمن أي مخالفات في هذا الشأن.
2. أن يتوفر لدى المصرح له الأدوات التقنية الداعمة للقيام بأنشطة معالجة البيانات الشخصية وحمايتها وفقاً لأحكام النظام واللوائح، إضافةً إلى القيام بذلك من قبل عاملين مؤهلين نظامياً وتقنياً وتتحقق لديهم خبرات في الجوانب النظامية لحماية البيانات الشخصية والجوانب التقنية لإجراءات وممارسات حماية البيانات الشخصية، بما لا يقل عن (٥) سنوات من ممارسة العمل في هذه المجالات.
3. توفّر وثائق معتمدة لدى المصرح له توضح الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية والممارسات المتبعة عند معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك التدابير المتبعة لضمان أمن البيانات الشخصية.
4. إجراء التقييم الذاتي للالتزام بأحكام النظام وتزويد الجهة المختصة بنسخة من نتيجة التقييم.
1. توفّر المؤهلات والخبرات المرتبطة بحماية البيانات الشخصية لدى المتحدثين.
2. ألا يخالف محتوى المُقدّم أحكام النظام واللوائح أو الوثائق الصادرة بناءً عليهما.
3. ألا يتضمن المحتوى المُقدّم تفسيراً أو تأويلاً لأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، أو توجّهات الجهة المختصة في إنفاذ أحكام النظام.
4. موافقة الجهة المختصة على إقامة المؤتمر أو ورشة العمل أو الندوة، على أن يتم التقدّم بطلب الموافقة قبل مدة لا تقل عن (٩٠) يوماً من التاريخ المحدد للانعقاد.
5. تقديم الوثائق والمستندات الداعمة عند التقدّم بطلب الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، بما يشمل المعلومات المتعلقة بالرعاية والتسويق، والأطراف المشاركة في ذلك.
1. للجهة المختصة إيقاف المرخص له أو المصرح له من ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذه الاشتراطات مؤقتاً، في حال وجود إجراءات قائمة مرتبطة بالنشاط حول اشتباه مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو هذه الاشتراطات.
2. للجهة المختصة إيقاف المرخص له أو المصرح له من ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذه الاشتراطات، إذا تبيّن لها -بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة- مخالفته لأحكام النظام أو اللوائح أو هذه الاشتراطات.
تُقيّد جميع الأنشطة المنصوص عليها في هذه الاشتراطات في سجل وطني لدى الجهة المختصة.
تتم مراجعة هذه الاشتراطات دورياً، وفقاً للمستجدات والمتغيرات المتعلقة بممارسة الأنشطة ذات الصلة.
يُعمل بهذه الاشتراطات أو أي تعديل أو تحديث يجرى عليها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 20 أبريل 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.