تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تمهيد

في ظل التطور المتسارع في التقنية والتحول نحو اقتصادات قائمة على البيانات وما نتج عن ذلك من تطور في طرق وأساليب جمع البيانات وتخزينها لمعالجتها أو مشاركتها والاستفادة منها، تتضاعف أهمية تحديد الاتجاهات الحديثة لحوكمة البيانات، والمخاطر المترتبة على ذلك والمتعلقة بحماية خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وإمكانية الوصول إلى البيانات أو الحصول عليها بطرق غير مشروعة ودون موافقة الجهات المختصة مما قد يؤدي إلى آثار سلبية يصعب تداركها على المصالح الحيوية للدول، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إمكانية الوصول إلى البيانات من قبل جهات خارجية دون سند نظامي، بالإضافة إلى عدم إمكانية وصول الجهات الحكومية المختصة إلى هذه البيانات في الحالات التي تستدعي ذلك وفي الوقت المناسب لإنفاذ الأنظمة واللوائح المعمول بها، مما دعا أغلب هذه الدول إلى تطوير السياسات الخاصة بسيادة البيانات وتوطينها، والمطالبة بالعودة إلى الحلول الوطنية أو الإقليمية لمواجهة التحديات المتعلقة باستخدام الإمكانات المتنوعة للتقنيات الحديثة المتاحة في السوق العالمية وذلك لضمان سيادة الدول على بياناتها.

وعلى الصعيد الوطني، حققت المملكة قفزات نوعية في تسريع مسيرة التحول الرقمي وتبنّي أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفادة منها للوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي. كما يعد هذا التحول أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار والتي تساهم في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يضمن الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية والسيادة الوطنية على البيانات كونها العنصر المهم والمورد الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الرقمي.

ومن هذا المنطلق، ولأهمية تحقيق التوازن بين تنمية البيانات وتمكينها وحوكمتها للاستفادة منها؛ والمحافظة على السيادة الوطنية عليها، تم إعداد هذه السياسة لإيضاح الأهداف الرئيسية والمبادئ الأساسية والتوجهات العامة للمملكة فيما يتعلق بسيادة البيانات.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية